وابن القاسم ورآه غيرهما من الشرط اللازم كما في (حش). (ولا يلزم ربه بدله) مطلقًا (كالعامل) لا يلزمه القبول (إن تلف الجميع ولزمه ما اشترى وشارك) بقدر ما دفع (حيث تلف البعض إن لم يخلف ربه) راجع لهما (وإن تعدد العامل سوّى الربح والعمل) فلا يقتسموا جزءهم على الرؤوس (ونفقة المسافر) وألحق اللخمى بالمسافر من اشتغل به عن تقوّته (بالمعروف في المال) فلا يتبع الذمة إن أنفق من عنده فتلف المال (الكثير) بالاجتهاد,
ــ
فى عدم الجبر (قوله: من الشرط اللازم) أى: فيعمل به (قوله: مطلقا) أى: تلف الجميع أو البعض (قوله: لا يلزمه القبول) فإن قبل فقراض مؤتنف (قوله: ولزمه) أى: العامل (قوله بقدر ما دفع) أى: فى ثمن ما اشتراه فيفض الربح عليه وعلى الباقى من رأس المال (قوله: إن لم يخلف) وإلا فلا يلزمه ما اشترى بل يكون للقراض ولا يجبر الأول بالثانى (قوله: راجع لهما) أى: لقوله لزمه ما اشترى وقوله وشارك إلخ (قوله: سوى الربح والعمل) أى: جعل الربح على قدر العمل ولا يجوز اختلافهما (قوله: من اشتغل به) أى: بمال القراض فى الحضر أو بالتزود للسفر كما فى (البنانى) وغيره (قوله بالمعروف) لا ما كان سرفا فلا يكون له إلا لمعتاد (قوله: فلا يبتع الذمة) أى: ذمة رب المال (قوله: بالاجتهاد) كذا لمالك فى الموازنة وله فى غيرها: السبعون يسير وعنه: له أن ينفقه فى الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول: على السفر البعيد والثانى: على القريب فإن كان بيده مالان لرجلين وكل منهما لا يحتمل الإنفاق ومجموعهما يحتمله فقال اللخمى: تحسب على نصوص المذهب والقياس سقوطها واعترضه ابن عرفة بأنه لم ير هذه الرواية لغيره وبأنه خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين مالا تبلغ جنايته على كل منهما
ــ
التفت فى المدونة لما هو الشأن والغالب من أن العشار متغلب لا يقدر عليه واللص يتخفى ويذهب فلا يدرك فإن قدر عليهما وانتصف منهما فكالجناية السابقة (قوله: ونفقة المسافر) وأما المبضع معه إذا سافر فهل له النفقة مثل عامل القراض أو لا نفقة له أو تكره واقتصر الأقفهسى على أنها مثله كذا فى (عب) لكن فى (بن) عن ابن عرفة عن اللخمى والصقلى تصويب الثانى قال اللخمى: لا نفقة ولا كسوة فيها أما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة فلا شئ له غيرها انظر (بن)