(لا إن سافر لحجٍ أو غزوٍ) أو صلة رحم لا ذهابًا ولا إيابا (ولا فى ذهابه لأهله) زوجته المدخول بها ومثل الزوجة السرية (بل فى رجوعه ولا دواء) بخلاف الحجامة والحلق والحمام (وقطعها) أى: النفقة (دخول المسافر بزوجته) ولا يكف بالدعاء للدخول كما حققه بن (لا سفره بها) فينفق على نفسه بناء على أن الدوام ليس كالابتداء (واستخدم إن تأخل واكستى إن طال السفر) هذا من النفقة بالمعروفة (وإن قصد معه) أى: سفر القراض (حاجة) لا تسقط نفقته (ووزع ما أنفق) على الحاجة والقراض
ــ
ثلث الدية وفى مجموعهما ما يبلغه أن ذلك فى ماله لا على العاقلة أهـ مؤلف على (عب)(قوله: لا أن ساف لحج) أى: بقصده أما إن سافر بقصد التجارة فمرّ بمكة لكونهما بطريقة وقصد الحج فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه لبلد التجر (قوله: قوله لا ذهابًا ولا إيابًا) لأنه فى عبادة ذهابا ورجوعا بخلاف الراجع من عند أهله (قوله: زوجته) وأما أهله غير الزوجة فكالأجانب على مقتضى كلامهم (قوله: بل فى رجوعه) إلا أن يكون له أهل فيما رجع إليه فلا نفقة كما فى الحطاب (قوله: بخلاف الحجامة إلخ) فليست من الدواء بل من النفقة (قوله: وقطعها دخول المسافر إلخ) والظاهر أنه إذا طلقها طلاقا بائنا تعود له النفقة ولو كانت حاملا لأن النفقة للحمل لا للزوجة كذا كتب شيخنا تبعا لـ (شب) اهـ مؤلف على (عب)(قوله كما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى). (قوله: فينفق على نفسه) ظاهره ولو فى إقامته بالبد التى سافر إليها وقيل: لا بناء على أن الدوام كالابتداء (قوله: ليس كالابتداء) أى: ابتداء التزوج (قوله: واستخدم أن تأهل) أى: جاز للعامل استخدام خادم يخدمه فى السفر إن كان من أهل الخدمة وإلا فلا كفى الحضر مطلقا لأن الاستخدام من جملة الإنفاق وهو إنما يكون فى سفر التجر ولابد من شروط الإنفاق المتقدمة فإن الخدمة أخص من النفقة وكل ما هو شرط فى الأعم فهو شرط فى الأخص كما فى حاشية المؤلف على (عب). (قوله: إن طال السفر) بحيث امتهن ما عليه وإن لم يكن الموضع الذى سافر له بعيدا (قوله: هذا من النفقة إلخ) أى: فيشترط فيه شروطها المارة (قوله: لا تسقط نفقته) بأن لم تكن مما تقدم من الحج ونحوه (قوله: على الحاجة والقراض) أى: على ما ينفقه فى الحاجة وحدها وعلى ما ينفقه فى القراض وحده على ما فى الموازية وصححه