بالنسبة والنظر (ولو بعد تهيئة) بالاكتراء والتزود (لأحدهما وإن اشترى) العامل (من يعتق على ربه عالما بقرابته) ولو لم يعلم الحكم (عتق وولاؤه لربه وغرم العامل ما دفع فيه غير جزئه من الربح) إن كان قبل العبد (فإن أعسر بيع من العبد لذلك) فإن لم يوجد من يشترى الشقص بيع الكل (وأنه لم يعلم عتق على ربه وللعامل ربحه قبله فإن أعسر) ربه (بقى له) أى: للعامل (من العبد بحسبه و) إن
ــ
العوفى وابن عرفة وفى العتبية والمدونة توزيعه على مال القراض وما ينفقه فى خروجه لحاجته لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: ولو بعد تهيئة إلخ) مبالغة فى قوله: وزع وهو نص المدونة خلافا لعزو اللخمى لمعروف المذهب عدم التوزيع فى هذه الحالة (قوله: لأحدهما) أى: القراض أو الحاجة وفى (عج) أن خلاف اللخمى إنما هو إذا أخذ القراض بعد تهيئه للحاجة (قوله: ولو لم يعلم الحكم) أى: كونه يعتق عليه لأن الجهل به لا أثر له عندهم كما قال ابن عبد السلام (قوله: عتق) أى: على العامل بمجرد الشراء من غير احتياج لحكم (قوله: وولاؤه لربه) لأن العامل كأنه التزم عتقه عن رب المال (قوله: غير جزئه إلخ) أى: غير جزء العامل من الربح وهذا إن أراد المفاصلة ولا يلزم ردها للعامل قرضا ولا قبوله ها فإن أرادا بقاء القراض غرم ثمنه كله (قوله: إن كان قبل العبد) أى: إن كان الربح قبل العبد وأما الكائن فى العبد فلا شئ لربه منه خلافا لما فى (الخرشى) لأن الذى أذهبه العتق إنما هو الثمن الذى دفعه فيه كما فى الرماصى ولأن القاعدة أن الإنسان لا يربح فيمن يعتق عليه (قوله: لذلك) أى: لما دفعه فيه غير جزء العامل من الربح (قوله: بيع الكل) ويأخذ العامل حصته من الربح قبله وفيه وكذا رب المال وما تقدم من أن الإنسان لا يربح فيمن يعتقه عليه معناه حيث عتق عليه وأخذ حظه من الربح وأما إن بيع فإنه يربح فيه كما يربح إن حسب له فيما وجب عليه كما يأتى (قوله: وإن لم يعلم) والقول له فى ذلك (قوله: عتق على ربه) أى: يوم الشراء بمجرده لدخوله فى ملكه (قوله: وللعامل ربحه قبله) أى: لا فيه على ما للرماصى رادا على (عج) فى قوله: إن له الربح الكائن فى العبد لكن رد البنانى ما للرماصى وصوب ما لـ (عب)(قوله: بحسبه) أى: بحسب ربح العامل فله بيعه ولا تقوم الحصة على ربه