اشترى العامل (من يعتق عليه عالما عتق ولو لم يكن ربح وقت الشراء) لأن العامل شريك بمجرد القبض (بالأكثر من قيمته والثمن ما عدا ربح العامل) مما يعزم (وإن لم يعلم وقيمته ما عدا ربحه) أى: العامل ولعتق عند عدم العلم إذا كان ربح وقت الشراء كما فى (الخرشى)(فإن أعسر بيع. بما وجب فيهما نعم فى الأول إذا كان الثمن أكثر يباع بقدر القيمة فقط لتشوف الشارع للحرية وزيادة الثمن فى الذمة كذا فى (الخرشى)(وإن أعتق مشترى من القراض للعتق غرم الثمن
ــ
لأن الفرض عسره (قوله: من يعتق عليه) أى: على العامل (قوله: عتق) أى: على العامل بحكم كما فى المواق (قوله: ولو لم يكن ربح وقت إلخ) أى: وإن لم يكن فى المال الذى اشترى به من يعتق عليه ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه خلافا لمن قال إن لم يكن فى المال ربح لا يعتق عليه (قوله: لأن العامل شريك إلخ) لأنه تعلق به حق (قوله: بالأكثر من قيمته إلخ) لأن القيمة إن كانت أكثر فلا يختص بالربح لأن قبض المال لينميه وإن كان الثمن أكثر فقد أتلفه على رب المال لغرضه فى قريبه وتعتبر القيمة يوم الحكم كما للتوضيح وابن عرفة (قوله: مما يغرم) أى: من القيمة أو الثمن ولا يلزم عليه ربحه فى قريبه لأنه لم يأخذ وإنما أسقط عنه (قوله: فبقيمته) ولو كانت أقل من رأس المال لعذره (قوله: إذا كان ربح وقت الشراء) وإلا فلا يعتق عليه لأنه إنما عتق مراعاة للقول بأنه شريك وإذا لم يكن فضل لا شركة فلا يتصور عتق جزء حتى يقوم عليه حصة شريكه بخلاف حالة العلم فإنه روعى تعديه شراؤه وإن لم يعتق منه شئ فإنه يباع ويدفع لرب المال ماله (قوله بيع بما وجب) أى: بيع من العبد بقدر ما وجب على العامل غرمه لرب المال إن أراد رب المال البيع وإن شاء اتبعه به دينا فى ذمته وعتق جمعية وإن أراد أن يأخذ من العبد بقدر رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم على ما يساوى جملته كان لك له لأنه أوفر لنصيب العامل الذى يعتق منه وإن أراد به أخذ ذلك مبعضا لم يكن ذلك له قال ابن رشد (قوله: فيهما أى: حالتى العلم وعدمه والمعتبر فى اليسر والعسر يوم الحكم (قوله: نعم فى الأول إلخ) استدراك على عموم قوله بما وجب والأول حالة العلم (قوله: وإن أعتق) أى: العامل (قوله: للعتق) متعلق بقوله مشترى أى: اشتراه لأجل العتق واعتقه بعد الشراء (قوله: غرم الثمن) أى: دون