للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللقراض غرم قيمته يوم العتق إلا ربحه) أى: العامل راجع لهما (فإن أعسر بيع بما لربه) فيهما (وإن وطئ مة فإن لم تحمل) اشتراها للوطء أو للقراض (أبقاها ربُّه) أى: للوطء على الأرجح بالثمن (أو قومها فتباع للقيمة ويتبع بما بقى إن أعسر وإن حملت وهى للقراض فالولد حر) نسب مطلقا (وعليه قيمتها يوم الوطء) فلا شئ له فى الولد

ــ

الربح الحاصل فى العبد على ما لجد (عج) وصوبه الرماصى لأنه متسلف خلافا لما للبساطى والهارونى و (تت) من غرم الربح الحاصل فيه نظرا لأخذه المال للتنمية لكن قال البنانى على ما للجدّ يحتاج للفرق بين شرائه هذا وبين ما إذا اشترى من يعتق عليه عالما (قوله: وللقراض) أى: وإن أعتق مشترى للقراض (قوله: يوم العتق) لأنه يوم التعدى (قوله: راجع لهما) أى: لمسئلة اشترائه للعتق ومسئلة اشترائه للقراض (قوله: بما لربه) أى: بقدر ما وجب لربه وهو الثمن فى الأولى والقيمة فى الثانية إلا ربح العامل وعتق على العامل ما بقى إن كان ربح وإلا لم يعتق شئ قاله (تت) (قوله: اشتراها للوطء إلخ) هذا للمتيطى وظاهر ابن عرفة خلافا لقصر (تت) والزرقانى له على الثانى (قوله: أو أبقاها) أى: للعامل (قوله: على الأرجح) هذا ما لابن شاس وأقره الناصر وابن عرفة رادا على قول ابن عبد السلام أنه بعيد وأنها تبقى للقراض بقوله فى المدونة فى وطء أحد الشريكين أمة بينهما أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة وهو فى القراض أجرى لاختصاصه يجوز بحوز مال القراض ورد (عج) عليه بأن المصرح به فى الشركة أن المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إذا لم تحمل أن يبقيها للشركة وقد تقدم ذلك فى كلام المؤلف ونص المدونة الذى استدل ابن عرفة إنما هو فى الأمة التى اشتراها أحد الشريكين لنفسه لا للشركة وذلك غير موضوع كلام ابن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا لنفسه فصحَّ مالا بن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا لنفسه فصحَّ مالا بن عبد السلام وبإبقائها للشركة صرح العبدوسى فى شرح المدونة وتبعه فى التوضيح ابن عبد السلام كذا حققه البنانى ردادا على الرماصى فى رادًا على (عج) وتصنيعه عليه انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: إن أعسر) قيد فى قوله: فتباع وأما التخيير بين الإبقاء والتقويم فمطلق (قوله: مطلقا) أى: كان العامل موسرا أم لا كان فى المال فضل أو لا (قوله: يوم الوطء) أى: لا يوم الحمل (قوله: فلا شئ له فى الولد) تفريع على كون

<<  <  ج: ص:  >  >>