(وله إن أعسر أن يبيع منها بقدر ماله) من رأس مال وربح (فيتبع بحصة الولد) وله أن يتبعه بالقيمة (وللوطء) محترز قوله: وهى للقراض (فالثمن) واتبع به إن أعسر (ولكل فسخه قبل العمل أو بعد نضوضه وسفره عمل لا لتزود فيغرمه) أى: ما تزود به العامل من المال (إن فسخ) وإن فسخ ربه لزمه (وإن استنص أحدهما) وأبى الآخر (نظر الحاكم وإن مات) العامل (كمل الوارث الأمين وأتى غيره) أى: غير
ــ
القيمة يوم الوطء لأن الولد حينئذ تخلق على الحرية (قوله: بقدر ماله إلخ) فإن لم يف ثمنها بماله اتبعه بالباقى وإن زاد عتق الباقى ولا يباع منها شئ فى مقابلة الولد (قوله: وربح) ولو الحاصل فيها كما فى (عب)(قوله: فيتبع بحصة الولد) لأنه حينئذ لم يتخلق على الحرية (قوله: وللوطء) سكت عن حكم ما إذا لم يعمل هل اشتراها للقراض أو لنفسه وحمله مالك على أنها للقراض ولم يصدقه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع عنده ابن رشد هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على شرائها للوطء لم تبع قولا واحدا وصوب ابن عرفة عدم الفرق بين شرائها للقراض أو لنفسه لأنه إنما أخذ للتنمية فشراؤه منه لنفسه لغو البساطى قلت: نعم ولكن له من النماء جزء فلا يكون شراؤه لنفسه لغوا وإلا لزم أن لا تكون أم ولد إذا تأملت اهـ (عب)(قوله: ولكل) أى: من العامل ورب المال (قوله: فسخه) أى: عقد القراض وأراد به الترك والرجوع عن القراض إذ حقيقة الفسخ فى العقود الفاسدة (قوله: قبل العمل) أى: تحريك المال (قوله: أو بعد نضوضه) أى: إن حصل عمل ولم يتراضيا على الفسخ كما فى الحطاب وهذا إن نض ببلد القراض ولا عرف بتحرره مرة أخرى وإلا فله تحريكه ثانيا كما فى (عب)(قوله لا التزود) أى: فليس بعمل فلكل الفسخ لا لربه فقط خلافا لما فى الأصل تبعا لابن عبد السلام (قوله: فيغرمه) إن كان التزود من المال القراض (قوله: وإن فسخ ربه لزمه) فيغرمه للعامل إن تزود العامل من مال نفسه لأنه الذى ورطه كما فى (البنانى). (قوله: وإن استنض إلخ) أى: طلب نضوضه (قوله: نظر الحاكم) أى: فى الأصلح من تأخير أو تعجيلٍ فيحكم به ويجوز قسمة لعروض إذا رأى التعجيل أصلح كما إذا تراضيا ويكون بيعًا فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين والظاهر كفاية واحد عارف يرضيانه كما لشيخنا العدوى (قوله: كمل الوارث) فلا ينفسخ بموته
ــ
(قوله: فسخه) أراد بالفسخ الترك والإعراض وإن غلب اصطلاحا فى العقود