يسراه فإنَّ لابس القذ حرم (الآيات بلا ساتر وجاز بغير الفضاء) ولو مرحاض السطوح (استقبال واستدبار بالوظء والحاجة) وإن لم يلجأ عن كان الأدب البعد مع الإمكان (كبه) أي: الفضاء (بساتر) عرفًا النووي أقله طولًا ثلثا ذراع بعد عنه ثلاثة أذرع فدون وعرضًا بقدر ما يستر (وإلا منع لا القمرين وإيلياء) نعم الألى الإتقاء (ووجب استبراء باستفراغ الأخبثين
ــ
(قوله: بلا ساتر) عائدًا لكل من الذكر، الآيات، قال الرماصى: ولا يكفى الجيب المؤلف، الظاهر أنَه ليس في كل الجيوب (قوله: ولو مرحاض السطوح) كذا لابن رشد وهو تأويل عبد الحق وتأوّلها أبو الحسن على الجواز مع الساتر (قوله: وإن لم يلجأ) خلافًا لما في المجموعة والمختصر (قوله: بساتر) ولو بإرخاء ذيله (قوله: وإلا منع) لعدم الضروة، ولأن لله عبادًا يصلون من خلف (قوله: نعم الأول الإنقاء) فالجواز بمعنى عدم المنع والكراهة (قوله: ووجب استبراء) أي: وجوب الشروط اتفاقًا بخلاف الاستنجاء فإنه كإرالة النجاسة، والفرق أن الاستبراء من باب إزالة الأحداث المنافية للطاهرة، ولذلك قال الناصر: يستبرئ ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت (قوله: باستفراغ إلخ) الأقب أن الباء للتصوي وتبعد الآلة لاقتضائها
ــ
(قوله: بلا ساتر) ف سأجوبة أن الجيب لا يكفي لاتساعه والظاهر أنَّه ليس في كل الجيوب (قوله: لا القمرين) عطف على المعنى كأنه قال للقبلة لا القمرين إلخ (قوله باستفراغ) الباء للتصوير وهو من وظيفة الباطن متفق على وجوبه، ولذا أفت الناصر به ولو خرج الوقت؛ لأنَّ الطهارة لا تصح مع المنافي، لكن وقع في (عب) عن اللخمي ما يوهم أن البقاء في القصبة لا يضر وأن النقض إذا نزل بالفعل ومال إليه شيخنا، لكن يأتي في الغسل للمنى أنه يكفي انفصاله عن محله وإن حبس بنحو حصى ويرده (بن) هناك وقالت الشافعية: إذا ربط ذكره مثلًا لم ينقض ما في القصبة، لكن قد يقال: فرق بين ما لم يبرز أصلا وبين بقايا ما برز، ولعل اللخمي إنما قال: فإن لم يفعل نقض ما نزل؛ لأنه لم يعلم غالبًا إلا بالنزول فإنه إذا لم ينزل دل على براءة القصبةن وأما البقاء في القصبة مع شح على رأس الذكر فيضر قطعًا.