للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلت) خفيف (ونتر للنقاء) وما شك فيه بعد كنقطة فمعفو فإن فتش ورآها

ــ

المغايرة مع أن الاستفرغ هو الاستبراء (قووله وسلت) عطف على استبراء فهو واجب ويكون بجعل ذكره بين إبهامه وسبابته أو غيره (قوله: خفيف) أي: لا بقوة لأن المحل كالضرع كلما سلت أعطى نداوة فلا يحصل الإبراء فإن كان لا يحصل الاستبراء إلا بالشديد لم يجب عليه كما أفتى به الأجهوري، نعم إن توقف على نحو قيام وجب كاللخمي وقال عبد الوهاب والشيخ ف يالمختصر: لا يجب عليه، وهو ما في مختص عبد الحكم الأبهري لأنه وجب عليه لوجب عليه أن يمشى كثيًا وأنه حرج ومشقة انظر التلمساني على الجلاب (قوله: للنقاء) متعلق بكل من سلت ونتر، وأشار بذلك إلى انه لا حد لهما؛ لأنه ليس كل الناس سواء لأنه

ــ

واعلم أن العبارات المستعملة هنا ثلا: استبراء، واستجما، واستنجاء، فالاستبراء: من وظائف الباطن وهو واجب اتفاقًا كما عرفت، والآخرن عن طهارة الظاهر يجرى فيهما الخلاف، لكن الاستجمار: خاص باستعمال الجمرات من الحجر ونحوه، والاستنجاء ظاعم يكون بالماء وغيره مأخوذ من النجوة وهي المكان الرتفع، كما سموا الفضلة غائطًا باسم المكان المنخفض، كانوا إذا أرادوا التبرز عمدوا للمنخفض فإذا قضوا أربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر، وقيل: من نجوت العود قشرته، وقيل: كانوا يقصدون النجوة يستترون بها، وفي المصباح ما نصه: نجا الغائط نجوا من باب قتل خرج، إلى أن قال: واستنجيب غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والأول مأخوذ من استنجيب الشجر إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر، والثاني من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها لأن المسح لا يقطع النجاسة انتهى (قوله: وسلت) عطف خاص وهو في البول، وأما الغائط فيكفي الإحساس بالفراغ لعدم استطالة مخرجه، كما أنه إذا طال الأمر حتى غلب على الظن سلامة القصبة كفى عن السلت والنتر (قوله: خفيف) لئلا يضر ولم أذكره في المتن اكتفاء بما هو مقرر من يسارة أمر الدين، كما حذفته ف يالشرح من النتر لدلالة ما قببله عليه، ولا يجب عليه كثرة المشي، والقيان والقعود حتى يحرج نفسهن ونعم اليسي من ١ لك لمن توقفت عليه براءته (قوله فعفو)؛ أي: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>