للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلوليه الكلام بخلاف السفيه فإن الحجر عليه فى المال (حش) إلا أن يجابى (ووجب شرط تعجيل الأجر المعين أو عرفه) وإلا فسدت (ثم

ــ

(قوله: فلوليه الكلام) , أى: بالإمضاء والفسخ مع صحة العقد وكذا للسيد فإن لم يطلع عليه إلا بعد العمل فالأكثر من المسمى وأجرة المثل فإن أصابهما شئ من سبب العمل فلهما قيمة ما نقصها أو ديتهما إن هلكا ولهما الأجرة إلى يوم أصابهما ذلك وليس لهما فيما أصابهما من غير سبب العمل شئ انظر (عب) (قوله: بخلاف السفيه) , أى: فلا كلام لوليه إذا آجر نفسه بخلاف ماله (قوله: إلا أن يحابى) لأن العوض حينئذ مال للولى فيه الكلام (قوله: ووجب شرط إلخ) , أى: إن كان فى عقد بيت وإلا فسد كما تقدم فى الخيار ولم ينقد فسد للتعيين فعقد الخيار فاسد البتة (قوله: المعين) كانت المنافع معينة أو مضمونة (قوله: وإلا فسدت) , أى: وإلا يشترط لتعجيل ولا جرى به عرف بأن جرى العرف

ــ

الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر (ح) أن المنع فى هذه المسألة ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز استدل للجواز بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حمير الكراء بمصر بجامع القلة والمسامحة وكان ذلك رخصة مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلًا ويكون له على كل قفيز مدان نص عليه ابن اأبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بِعْ سلعتى وما زاد عن مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما كتبه السيد عن (ح) وأما سمسرة الدلال على ثوب وله فى كل أوقية من الثمن درهم فهو من قبيل حفظ الزرع بصاع من كل قفيز السابقة (قوله: فلوليه الكلام) أى: فى الرد والإجازة وكذا سيد العبد وفى عملهما قبل الاطلاع الأكثر من أجرة المثل والمسمى وإن أصابهما شئ من العمل فالأرش أو الدية وقيمة العبد إن هلكا ولهما الأخرة إلى يوم أصابهما ذلك ولا شئ أصابهما من غير العمل انظر (عب) (قوله: ووجب شرط تعجيل إلخ) أى والعقد بتُّ لما سبق فى الخيار أن شرط النقد يفسده فعلى هذا هو بالخيار فاسدًا البتة للشرط أو لعدمه تأمل (قوله: وإلا فسدت)

<<  <  ج: ص:  >  >>