للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عجل) بالفعل وجوبًا وإلا كان من بيعٍ معين يتأخر قبضه (كاليسير) يكفى تعجيله فى الحج وغيره (إن تأخر) زمن (مضمون المنافع وإن جاء إِبَّانها عجل الجميع أو شرع) لئلا يلزم الدين بالدين (وكأن شرط التعجيل أو اعتيد) فيجب فيهما لحق المخلوق (وفى غير ذلك مياومة) كلما تمكن من زمن دفع أجرته

ــ

بعدمه أو لا عرف لهم فسدت عقدة الإجارة ولو عجل بالفعل أو شرع فى المنافع (قوله: عجل) ولو حكما كتأخيرة ثلاثة أيام (قوله: يكفى تعجيله) للضرورة خوف اقتطاع الأكرياء أموال الناس كما قال الإمام (قوله: فى الحج وغيره) لوجود العلة وذكر الحج فى الأصل فرض مثال (قوله: إن تأخر) قيد فيما بعد الكاف (قوله: مضمون المنافع) , أى: المنافع المضمونة (قوله: وإن جاء إبانها إلخ) مفهوم قوله: إن تأخر إلخ (قوله: عجل الجميع) , أى: وجب تعجيله ولا يكفى تعجيل اليسير (قوله: أو شرع) ولو حكما كتأخيره يومًا فقط فلا يجب التعجيل بناء على أن قبض الأوةائل كقبض الأواخر لأنه لما شرع فى السير فكأنه استوفى جميع المنفعة (قوله: لئلا يلزم الدين بالدين) لشغل ذمة المكرى بالمنفعة والمكترى بالأجرة (قوله: فيجب فيهما) أى: فى التأخير ومجئ الإِبَّان فعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرى إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئًا معينًا أو شيئًا مضمونًا وسواء فى ذلك الإجارة المعينة والمضمونة وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة فى ذمة الأجير وتأخر شروعه فى العمل يومين انظر الحطاب (قوله: وفى غير ذلك) أى: غير ما ذكر بأن لم تكن الأجرة معينة ولم تكن المنافع مضمونة ولم

ــ

يدخل فيه ما إذا لم يجر شرط ولا عرف بشئ والفساد فيه قول ابن القاسم وهو المعتمد الذى مرّ عليه الأصل خلافًا لابن الحاجب (قوله: كاليسير) فى النقل أنه الدينار والديناران (قوله: فى الحج وغيره) فالحج فرض مثال (قوله: عجل الجميع) حقيقة أو حكما كتأخيره ثلاثة أيام لأنه كرأس مال السلم (قوله: أو شرع) ويغتفر تأخير الشروع يوما فقط كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: لحق المخلوق) هذا فى غير الأجر المعين كما هو سياقه لما سبق فى المعين ويكفى فى حق الله تعالى الشروع كما قبله للصقه بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر فتدبر (قوله: وفى غير ذلك) يدخل فيه المنافع المعينة ويجوز فيها التقديم والتأخير إذا شرع فى

<<  <  ج: ص:  >  >>