للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وجازت مع بيع) فإن كانت فى المبيع اشترط الشروع على ما سبق فى السلم (لا جعل ولا طحن بالنخالة أو ذبح بجزء أو سلخ بجلد) للجهل

ــ

يشترط تعجيل الأجر ولا جرى به عرف (قوله: فإن كانت فى المبيع) كشرائه ثوبًا بدراهم معلومة على أن يخيطه له البائع أو جلودًا على أن يخرزها نعالًا (قوله: اشترط الشروع) أى: حقيقة أو حكمًا كتأخيره ثلاثة أيام (قوله: على ما سبق فى السلم) من اشتراط ضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه أو مكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحًا لا كالزيتون على أن يعصره فلا يجوز وفى البدر فرع قال مالك: إذا اشترى ثوبًا منه ذراع على أن يتمه فلا يجوز ولو شرط أن يأتى بمثل صنعته لأنه معين يتأخر قضاؤه (قوله: لا جعل) أى: لا تجوز مع جعل لتنافى الأحكام فيهما إذْ الإجارة لا يجوز فيها الغرر وتلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل ولا كذلك الجعل أى لا يلزم بالعقد ولا يجوز فيه ضرب الأجل (قوله: ولا طحن بالنخالة) وكذا لمن يكيل دقيقًا ويعجنه أو يخبزه لجهل قدر النخالة قبل خروجها وصنعتها فهو كالجزاف غير المرئ وأما لو استأجره بكيل معلوم منها كاطحنه ولك صاع من نخالته فيجوز كصاع من دقيقه فى المشهور (قوله: أو ذبح بجزء) كالأكارع والرأس إذ لا يدرى هل تصح ذكاته أم لا (قوله: أو سلخ بجلد) أى: سلخ الشاة حية كانت أو مذبوحة لأنه لا يستحق الجلد إلا بعد تمام السلخ وقد يتقطع قبل الفراغ وقد يسلم ويمنع باللحم من باب أولى لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد وأما بجزء منها كالأكارع والرأس فجائز لأنه لا غرر فيه ويستثنى من كلامه الاستئجار على سلخ نحو سبع وهر بجلدهما فإنه جائز لجواز بيعه قبل سلخه وذلك لأن الغالب سلامة جلدهما لاحتياط السالخ له لكراهة لحمهما فالمقصود الأعظم الجلد وما جاز بيعه جاز أن يكون أجرًا كما مر (قوله: للجهل) بالشك فى

ــ

العمل أو تأخر الشروع نحو عشرة أيام فإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) ووجه المنع أنه سلم حال وبيع معين يتأخر قبضه فتدبر (قوله: على ما سبق فى السلم) من جواز تأخيرة ثلاثة أيام وأن يكون عنده نحاس فى شراء نحاس يصنع قدحا مثلا ليعيده وإن لم يعجب إلى آخر ما سبق هناك (قوله: أو سلخ بجلد) استثنى منه جلد الهرّ والسبع لأن السلاخ يحتاط للجلد ويمكن من ذلك لكراهة اللحم (قوله: للجهل) بما يخرج من لحم وجلد وهل تتم

<<  <  ج: ص:  >  >>