للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو كجزء ثوب لنساج) أدخلت الكاف جلد الدباغ (أو) جعل الجزء قبل الصنعة ثوبًا أو قبل الدبغ لكن (على أن يصنعه مجتمعًا) للتحجير وله أجر مثله (أو) جزء (رضيع لظئر) فى نظير الإرضاع ولو جعل الجزء لها من الآن (أو جزء ما سقط أو خرج

ــ

السلامة كما علمت فهو راجع للجميع (قوله: أو كجزء ثوب) لأنه لا يدرى كيف يخرج ولأن ما لا يجوز أن يستأجر به (قوله: الدباغ) على أن يعملها نعالًا مثلًا (قوله: للتحجير) لمنعه له من أخذه إلا بعد العمل (قوله: وله أجر مثله) والثوب والجلود لربها فإن فاتت بيده بعد الصنعة فى صورة ما إذا جعل له الجزء بعدها فله الجزء بقيمته يوم خرجت من الصنعة ولربها الباقى وعليه أجرة المثل فى دباغ الجميع وإنما كانت عليه القيمة يوم الخروج لوقوع البيع فيه فاسدًا وقد فات وكان الأصل أن تكون القيمة يوم القبض إلا أنه لما جعل له الجزء بعد الفراغ فكأن القبض لم يحصل إلا حينئذ وفيما إذا جعل الجزء قبل العمل وفات بالفراغ أو بالشروع على ما لابن عرفه عليه قيمة الجزء يوم القبض لفساد البيع وقد فات والباقى لربه وعليه أجرته فقط أفاده (عب) (قوله: أو جزء رضيع إلخ) لما فيه من الغرر فإنه قد يتغير وقد يتعذر رضاعه بموت أو غيره ولا يلزم ربه خلفه وإذا مات الرضيع أثناء المدة فإن ملكه الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدة فإن ملكه الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدى التى أرضعها وإن ملكه بعد الفطام فله أجر المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه ولا شئ على الأجير لأنه على ملك ربه هذا إن مات قبل الفطام فإن مات بعده فعليه قيمة الجزء يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله ا. هـ ذكره (عب) (قوله: أو جزء ما يسقط إلخ) للجهل بالكم لأن من الشجر ما هو قاصح يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه وقيد ابن العطار لمنع بما إذا كان النفض باليد وأما بعصا فجائز واستبعده أبو الحسن بأن النفض باليد غير معتاد أى: فالنفض بالعصا مراد المنع (قوله: أو خرج)

ــ

الذكاة الشرعية أولا وقول (بن): هذا غرر يسير وإلا لمنع بيع مالا منفعة فيه إلا اللحم جوابه: أن هذا حيوان وإلا لكان من بيع اللحم المغيب نعم الحق باللحم فى الجملة كبيع الحيوان باللحم وأما لإجارة على السلخ بالرأس والأكارع بعد الذبح فجائز (قوله: ولو جعل الجزء لها من الآن) لشدة الغرر فقد يتغير اللبن أو الرضيع (قوله: اللقط) بيده فإنه مقدوره فى المشاهد فلا غرر فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>