فى نفض الزيتون وعصره) لف ونشر مرتب بخلاف اللقط وفض الجميع (أو ادرس زرعى ولك نصفه) للجهل بالحب أضاف للدرس حصدًا أولا أما الحصد وحده بنصف القت فجائز (وحرم كراء أرض الزراعة) لا إن أريد بناؤها مثلًا كما فى (بن)(بالطعام) ولو لم تنبته كاللبن والعسل (أو ما تنبته) ولو غير طعام كالقطن وهذا المبحث
ــ
للجهل بالكم والصفة (قوله: بخلاف اللقط إلخ) فإنه جائز لأن ذلك من مقدوره بخلاف العصر فلا فرق فى المنع بين أن يقول له أعصره ولك نصف أو ما عصرت فلك نصفه لأن فيه جهل أمرين كما علمت (قوله: للجهل بالحب) أى: صفة وقدرًا (قوله: فجائز) لأن القت مرئى (قوله: وحرم كراء إلخ) إلا أن يتعذر كراؤها بغيره لقلة من يزرعها فيجوز للضرورة وأفهم قوله: كراء جواز بيعها بالطعام (قوله: أرض الزراعة) أى: التى أريد زرعها خرج بذلك الملاحة فيجوز كراؤها بالملح كما فى الحطاب فإن وقع كراء أرض الزراعة على الوجه الممنوع فكراء المثل فإن لم تكن تركى بالدراهم ولا يعرف ذلك فكراء مثلها من الطعام ثم ينظر قيمته على ما اختاره ابن عرفة انظر (الحطاب)(قوله: لا إن أريد بناؤها مثلًا) أى: أو لجعل جرين بها (قوله: بالطعام) لأنه يؤدى إلى بيع طعام بطعام إلى أجل (قوله: كاللبن) ومنه شاة اللحم وحيوان لا يراد إلا للذبح كخصى معز وكذا سمك وطير وماء وشاة لبون وكذا الملح والتوابل على أنها من توابع الطعام قال فى المدوّنة: ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة حلت فلا يأخذ بها طعامًا ولا إدامًا أى: بما شأنه أن يستنبت كما فى (الحطاب)(قوله: كالقطن) أى: شعره وأما الثياب فيجوز الكراء بها كما فى (الحطاب)(قوله: وهذا المبحث إلخ) فقال سالم بن عبد الله وغيره بجوازه (قوله:
ــ
(قوله: أرض الزراعة) فى (عب) عن (ح) جواز كراء لملاحة بالملح أقول: (ح) لم يذكره هنا وإنما ذكره عند قول الأصل الآتى وكراء رحى ماء بطعام وفصه هناك المشذالة ويجوز كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح اهـ أقول: خروج الملح من الملاحة أقرب من خروج نبات الأرض منها وقد منعوا كراء الأرض المعدم بنقد وما هنا مثله فإن الملح ربوى ولعله أراد بالملاحة آلة إخراجه أو إصلاحه أو محل خزنه بدليل قرنه