للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فى الدابة والسفينة وأما الحمام والدار ففى (بن) ما أتى لربهما وللعامل الأجرة وردّ ما فى (الخرشى) (عكس لتكريها وجاز دفع نصف السلعة ليسمسر على الآخر) إجارة أو جعالة (كأن دفع السمسار شيأ) فكان فى العقدة بيع بثمن (وكانت السلعة غير مثلى) لئلا يكون سلفًا إن باع قبل المدة فإنه يرد بحسبه (ويسمسر فى البلد أو قربه) لئلا يكون من بيع معين يتأخر قبضه (وأجلا)

ــ

بذمته وقال ابن حبيب: إن عاقه عن العمل وعرف ذلك بأمر معروف فلا شئ عليه إن لم يكرها بشئ مضمون عليه فإن أكراها ولم يعمل فهل الكراء له ولربها الأجرة أو لربها وعليه أجرته قولان مرجحان (قوله: والسفينة) فى حاشيته على (عب) أنها كالحمام (قوله: ورد ما فى الخرشى) من أنها كالدابة (قوله: عكس لتكريها) أى: وذلك الحكم أى كون ما حصل للعامل إلخ عكس لتكريها فإن ما حصل لربها وللعامل أجرة مثله بالغة ما بلغت لأنه أجر نفسه إجارة فاسدة وهذا إن أكراها فإن عمل عليها فهو للعامل وعليه الأجرة فى المسائل الأربع (قوله: أو جعالة) يفسدها تعيين الأجل (قوله: لئلا يكون سلفًا) فهم من هذا التعليل أنه إذا شرط عليه إن باع قبل المدة لا يرد باقى الثمن بل يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه له أنه يجوز (قوله: فإنه يرد بحسبه) أى: فإنه يرد من الأجرة التى قبضها بحساب ما أمضى من المدة وهو مما لا يعرف بعينه فالغيبة عليه تصير سلفًا بخلاف المقوم (قوله: ويسمسر فى البلد) أى: فى بلد العقد لتمكينه من قبض نصيبه من الآن فليس فيه بيع معين يتأخر قبضه ولقدرته على بيع نصيب ربه (قوله: أو قرابة) أى قرب: بلد العقد مما يجوز تأخير قبض المعين له (قوله: لئلا يكون من بيع معين إلخ) وذلك قبضه يتوقف على الشروع فى السمسرة ولا يكون إلا بعد وصول البلد (قوله: وأجلا) أى: ضر بالبيع النصف الذى لرب السلعة أجلًا لكون إجارة وهى تجامع البيع ولا يشترط قرب الأجل بحيث يجوز تأخير المعين إليه كما فى الذخيرة عن المدوّنة خلافًا لأبى الحسن فإن باع فى نصفه فله نصف الأجرة وإن مضى الأجل ولم

ــ

نصف ما يحمل عليها أو أن ما هنا مع الجهل وما يأتى عرف (قوله: والسفينة) قرنها هنا بالدابة لأنه لسيرها مدخلا كمشى الدابة وهو أظهر مما فى حاشية (عب) من جعلها كالدار (قوله: ما فى الخرشى) من أن ما أتى للعامل وعليه الأجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>