وإلا كان جعلًا مع البيع (وجاز بنصف ما يعمل كلى كالدابة) والسفينة (إن عرف أو شرط) ولم يحجر عليه بحمله كله لمحل كذا أو بيعه مجتمعًا كما فى (حش)(لا ثمنه) فإنه لا يعرف لاختلاف الرغبات (وبكصاع من دقيق أو زيت لم يختلف) فيهما (واستئجار المؤجر من ربه الآن ليقبض
ــ
بيع فله الأجر كاملًا لأنه على السمسرة لا البيع (قوله: وإلا كان جعلًا إلخ) أى: وإلا يؤجلا كان جعلًا مع البيع وهو لا يجوز (قوله: وجاز بنصف إلخ) فلو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها ولابن القاسم فى العتبية له كراؤها وهو أبين وإن أخذ المالك ما يخصه ثم تلفت فعلى ربها أجرة عمله وليس له أن يكلف ربها دابة أخرى (قوله: أو شرط) أى كيوم لى ويوم لك (قوله: ولم يحجر عليه إلخ) وإلا منع فإن وقع فالكسب بينهما وللعامل نصف إجارة مثل ويغرم لربها نصف كراء الدابة فى ذلك العمل قاله ابن عرفة اهـ حطاب (قوله: كله) أى: ما يصخه وما يخص العامل (قوله: وبكصاع إلخ) أى: كما يجوز الإجارة على طحن أردب بصاع دقيق منه وعلى عصر زيتون بصاع من زيته (قوله: لم يختلف) أى: لم يختلف الخروج فإن تحقق الاختلاف منع للغرر كأنه احتمل فى الزيت ونحوه لحمله على الاختلاف لا فى حنظة لحملها على عدم الاختلاف عند الاحتمال للشأن (قوله: واستئجار المؤجر) أى وجاز استئجار شئ مؤجر بفتح الجيم من ربه للمستأجر الأوّل أو غيره إن لم يجر عرف بعدم إيجار لا للأول كالأحكار بمصر وإلا منع لغير الأوّل لأن العرف كالشرط فكأنه اشتراط عليه ذلك فى صلب العقد كذا لـ (عب) المؤلف فى حاشيته وفى النفس من هذا شئ ومحله إذا دفع الأوّل ما يدفعه غيره وأما إن اقتضى النظر رده للوقف بلا إيجار أصلًا فلا كلام فيه فليتأمل.
ــ
(قوله: ما يعمل) كأن يحمل عليها أو يحرث أو يدرس مثلا كل يوم بويبة مثلا (قوله: والسفينة) يحمل فيها كل يوم بأردب مثلا (قوله: لا ثمنه) وعليه أو على عدم المعرفة يحمل ما سبق من منع ما تحصل فلك نصفه (قوله: لاختلاف الرغبات) ربما يقتضى اجواز إن كان مسعرا بحد لا يتجاوز إلا أنه يخالفه ما قبله عن (حش) من منع التحجير فى بيعه مجتمعا (قوله: واستئجار المؤجر) وأما بيع