للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الانقضاء كمشتر) قشبيه فى أنه يستأجر منه (ما استئنى منفعته عامًا فى الدار وعشرة فى الأرض وثلاثة أيام فى المركوب) من الحيوان (لا جمعة وكره المتوسط وعشرة فى بقية الحيوان والنقد فيه) أى المستأجر الذى يتأخر قبضه (إن أمن التغير) كعبد خمسة عشر عامًا (ودار ثلاثين سنة ودابة سنة إلا فى السفر فبدونها ومن مستأجره) عطف على قوله من ربه (وإن آجره) ربه (منه فكبيوع الآجال) يمنع أن يكتريه بأقل نقدًا أو لدون الأجل أو أكثر لا بعد (وعلى تعليمه بعمله سنة

ــ

{فرع} إذا باع المؤجر لغير المستأجر مضى البيع وفى كونه فسخًا للإجارة خلاف انظر (الحطاب) (قوله: بعد الانقضاء) أى انقضاء مدة الإجارة الأولى (قوله: أنه يستأجر منه) أى: مدة الاستثناء ليقبض بعدها (قوله: ما استثنى إلخ) أى: استثنى البائع منفعته (قوله: وعشرة) أى: عشرة أعوةام (قوله لا جمعة) لأن البائع لا يدرى كيف ترجع إليه فيؤدى إلى الجهالة فى المبيع (قوله: والنقد فيه) أى وجاز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد وهل يجوز العقد وهو مقتضى ابن عرفة والموّاق عن ابن شاس أو يمنع وهو مقتضى ابن الحاجب والتوضيح وبهرام وعلى الثانى: فالشرط راجع لجواز استئجار المؤجر والمستثنى ولقوله والنقد فيه وعلى الأوّل فهو راجع لقوله والنقد فيه فقط انظر (عج) (قوله: كعبد إلخ) أى: كما يجوز إجارة عبد خمسة عشر عامًا بالنقد ولو بشرط إن أمن التغير وكذا ما بعده (قوله: ودار) أى: جديدة وإلا فدون ذلك قدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها غالبًا (قوله: ودابة سنة) الفرق بينهما وبين العبد أنها لا تخبر بحال نفسها (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) أى: وجاز لمن له

ــ

المؤجر لغير مستأجره فجائز عندنا خلافا للحنفية ومن وافقهم ويخير المشترى إلا أن يبقى من الإجارة اليسيرة كاليومين وبيعه لمستأجره ماض وفى كونه فسخا للإجارة خلاف انظر (ح). (عب) لا يجوز إيجار ما عليه حكر لغير مؤجره الأول لأن العرف كالشرط فكأنه اشترط عليه فى العقد أن لا يكريه لغيره وعلى ذلك دفع الأجرة المعجلة ويأتى لذلك تتمة فى الوقف - إن شاء الله تعالى - السيد: لا يجوز للناظر أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة (قوله: كعبد خمسة عشر عاما) ليس كل عبد كذلك فقد يكون طاعنا فى المسن وكذلك الدار قد تكون قديمة والمدار على أمن التغير أفاده (بن) وغيره (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) فى ابن عرفة منعه بحثا لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>