من أخذه فإن مات أثناءها تحاسبا بالقيم) كما قال عبد الحق وظاهر أن أول التعليم أكثر قيمة عكس العمل (واحصد هذا أو القطه ولك نصفه إجارة وما فعلت فلك نصفه جعل) يغتفر فيه الغرر وله الترك متى شاء (كانفضه كله ولك نصفه ومنع ما نفضت أو حركت أو ذريت أو عصرت فلك نصفه) للجهالة كما سبق (وإجارة دابة لكذا) عطف على الجائزات (على أنه إن استغنى) فى الأثناء (حاسب إلا إن زاد) إن لم يعين للزيادة مسافة لا تخرج عنها وعدم التسمية لا جزاة المدة) سنين أو غيرها
ــ
رقيق أو ولد أو دابة دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله للمعلم سنة مثلًا وفى الحطاب عن ابن عرفة بحثا مع الإجارة بعمله لأنه يختلف فى الصبيات باعتبار البلادة ولحذاقة فهو الآن مجهول وكأن المجيز رآه من الغرر اليسير اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: من أخذه) أى: وابتداء السنة فى الإطلاق من يوم أخذه لا من يوم العقد فإن عينا زمنا آخر لمبدئها عمل به (قوله: فإن مات) أى: المتعلم (قوله: تحاسبا بالقيم) أى قيمة العمل والتعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل فإذا حصل قدر ذلك للمعلم فلا كلام له وإن زاد له شئ رجع به كأن تكون قيمة العمل فى السنة كلها إثنى عشرة درهمًا وما استوفاه منه فى نصفها قل موته يعدل درهمين لضعف عمله فى مبدئة مع صعوبة تعليمه فإنه يرجع بستة (قوله: إجارة) لازمة بالعقد فليس له الترك وملك العامل حصته بالعقد كما فى (بن) ولكن لا يقسم إلا حبّا لئلا يدخله الحظر والتفاضل (قوله: جعل) لعدم تعيين ما يعمل (قوله: للجهالة) فإن ما ذكر ليس من مقدوره (قوله: وإجارة دابة) أى: أو دار أو غلام إن لم ينقد الأجرة وإلا منع للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: على أنه إن استغنى إلخ) ويصدق فى استغنائه لأنه أمين (قوله: إن زاد): أى لا إن وقع العقد على أنه إن زاد على المسافة المعينة فله بحسابه فلا يجوز للجهل بذلك عند العقد (قوله: إن لم يعين للزيادة مسافة لا يخرج عنها) فإن عين لها مسافة جاز بشرط عد النقد ولو عين له قدرًا من الأجرة كما يفيده الحطاب وليس من يتعين فى بيعه خلافًا لـ (عب) نعم إن كان على أنه له كراء المثل فيما يزيده (قوله: وعدم التسمية لأجزاء إلخ) أى: وجاز عقد الإجارة على
ــ
ذلك يختلف بالحذاقة والبلادة وهى مجهولة الآن وكأن المجيز رآه غررا خفيفا (قوله: أو حركت) أى من الشجر ليسقط ثمرته (قوله: أو ذريت) الجهالة فى هذا