(وكراء أرض لتتخذ مسجدًا مدة النقض لربه) إذا نقضت (ولا يجبر أحدهما على البقاء إلا أن يدفع ربها قيمة النقض ليتأيد التحبيس وعلى تأديب) ويصدق فيه السيد وأبو الصغير (وقصاص وطرح ميتة لأجلها للانتفاع وحددت بعمل أو زمن فإن جمعهما فسدت) أما إن نقص الزمن فظاهر وكذا إن ساوى لحكاية ابن رشد
ــ
شئ سنين أو شهورًا أو أيامًا معلومة مع عدم التسمية لكل جزء ما يخصه فإن كانت سنة تخالف سنة أو شهرًا أو أيامًا كذلك كدور النيل بمصر ودور مكة وحصل مانع فإن شرطا الرجوع للتقويم جاز اتفاقا أو التسمية لكل مدة فسدة اتفاقًا وإن سكتا رجع للقيمة على المذهب وقضى بها ذكره (عب)(قوله: مدة) تنازعه كراء وتتخذ (قوله: والنقض لربه إلخ) أى يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بمدة وهو لا يشترط فيه التأبيد كما يأتى وقيل: يجعله فى حبس كما لو استحقت أو غضب أرضًا وبناها مسجدًا كما تقدم والفرق أنه لم يدخل هنا على التأبيد كما علمت بخلافهما وأشعر كلامه إنه ليس لرب الأرض دفع قيمته مقوضًا بخلاف ما مر فى العارية والفرق حرمة المسجدم لعدم الانتفاع به بحزن ونحوه بخلاف غيره (قوله: إلا أن يدفع إلخ) فيجبر البانى على بقائه (قوله: ليتأبد) لا إن أراد بقاءه مدة فلا يجبر البنانى (قوله: وعلى تأديب) أى: وجاز الاستئجار على تأديب ثبت موجبه وإلا فلا يجوز (قوله ويصدق فيه) أى: الأدب (قوله: وقصاص) أى أنه يجوز الاستئجار على القصاص الثابت موجبه إذا أسلم الحاكم قاتلًا ولأولياء المقتول وأما على الفتن ظلمًا فممنوع فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له كما يأتى فى باب أحكام الدماء والحدود (قوله: وطرح يمتة) ونحوها كعذرة وكنس مرحاض (قوله: لا حملها للانتفاع) أى: لا يجوز الاستئجار على حمل الميتة للانتفاع بها على الوجه المحرم (قوله وحددت بعمل إلخ) أى: وشرط صحة الإجارة أن تحدد بعمل أو زمن كيوم أو شهر (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فسدت) وله أجر مثله زاد على ما سمى أو لا عمله فيما عينه أولا ثم كلام المصنف هذا فيما الفراغ منه معلوم وأما
ــ
لاحتياجه للريح المساعد له (قوله: طرح ميتة) من قبيله نزح المراحيض (قوله: للانتفاع) أى المحرم كما فى (عب).