عليه الاتفاق وجعله ابن عبد السلام أحد مشهورين (إلا أن يزيد الزمن) فيجوز (على الأقرب لحكاية ابن عبد السلام عليه الاتفاق وإن جعله ابن رشد أحد قولين (وعلى استرضاع) وإن ك ان فيه استيفاء عين لنص القرآن وللضرورة (ومثل غسل الحرق) والدهن والكحل (على الأب إلا لعرف) بأنه على المؤجرة (ولزوجها فسخه إن لم يأذن) ما لم يطلقها (لا أبيها ولو شريفا ولأهل الطفل) الفسخ (إن حملت كإحدى ظئرين فى عقد) يأتى مفهومه (ماتت رفيقتها وكأن مات الأب ولم تقبض أجرة
ــ
لو استأجره على بيع كثوب فى يوم فجائز اتفاقًا كما نقله فى التوضيح فى باب الجعل وبهرام هناك والفرق خفة الغرر فى البيع (قوله: إلا أن يزيد الزمن إلخ) وله المسمى إن عجل فيما عينه له من الزمن وإن زادنا لأقل من أباسمى وأجرة المثل (قوله: وإن جعله ابن رشد إلخ) أى: وأن المشهور عدم الجواز (قوله: وعلى استرضاع) أى: وجاز استئجار على استرضاع لطفلٍ كان بنقدٍ أو طعام وليس من بيع الطعام بالطعام للضرورة (قوله: وغن كان فيه إلخ) أى: مع أن شرط الإجارة أن لا يكون فيها استيفاء عين كما يأتى (قوله: ولزوجها فسخه إلخ) أى: لما يلحقه من الضرر كان له منها ولد أم فإن طلقها قبل علمه لم يكن له كلام وإذا لم يعلم وهى فى عصمته إلا بعد مدة فما مضى من المدة قبل عمله لها ما أخذت من أجرة الرضاع ولا شئ له فيها لأنه ليس له إلا منافع الأشياء الباطنة قاله المشذالى (قوله: ولأهل الطفل) ولو أما (قوله: الفسخ إن حملت) لأنه مظنة الضرر فإن تحقق الضرر أو حصل بالفعل انفسخت الإجارة بالفعل (قوله: كإحدى طئرين إلخ) تشبيه فى كون لها الفسخ وليس لرب الطفل إلزامها برضاعه يومًا بعد يوم كما كانت زمن الأولى التى ماتت لكثرته منه حال عدم رضاعه كل يوم (قوله: طئرين) تثنية ظئر بالظاء المعجمة والهمز المرضع (قوله: ولم تقبض أجرة إلخ) وإلا فلا كلام لها ولا للورثة وإن كانوا يحاسبون الرضيع بما زاد على يوم موت الأب من إرث فإن زاد فيها لهم شئ رجعوا به على مال الرضيع لا على الطئر فليس إعطاء الأب
ــ
(قوله: استرضاع) ولو لمحرم الأكل كجحش تكرى أتان لرضاعه لا بقرة لما فيه من ضياع المال بغير وجه شرعى كذا فى (حش) ومعناه لا يجوز إتلاف لبن البقرة له مع إمكان الأتان (قوله: لنص القرآن){فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن} (قوله: