للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يتطوّع بها) ولا تركة (وكظهور من أوجر بأكله أكولا كالعبد) كما فى (حش) لا المرأة (ومنع زوج من وطء) كسيد (ولو لم يشترط ولم يضر ومن سفر وإرضاع غيره ولو كفت إلا أن ترضع ولدها حال العقد ولا يستتبع حضانة ولا عكسه وإن سافر أهله) أى الطفل (فليس لهم أخذه إلا بدفع الأجرة وإن استأجر طئرين بعقدين فماتت

ــ

أجرة رضاعة هبةً منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع لموت الأب ولو كان هبة الرضيع لرجع ميراثًا بين الأب والأم عند موت الصبى مع أنه يختص به الأب فيرجع ببقيته على الظئر ذكره فى الموازية اهـ ذكره (عب) لكن محل المحاسبة ما لم يعجلها الأب خوف موته أى الأب فإنها حينئذ تكون هبة ليس للورثة منها شئ كما للحطاب (قوله: وكظهور من أوجر بأكله إلخ) أى: فإن للمستأجر الفسخ لأنه كعيب ظهر إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط ويكمل من عنده كما تقدم فى النفقات (قوله: كالعبد) أى: المشترى يظهر أكولًا فللمشترى الفسخ لأنه عيب فإن كثرة الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة السلامة منه خلافًا لفتوى الناصر بعدم رده (قوله: لا المرأة) فليس له ردها إذا وجدها أكولة وهى مصيبة نزلت فيلزمه إشباعها والفرق أن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع والإجارة فإنهما مبنيان على المشاحة (قوله: ومنع زوج) أى: رضى بإجازة زوجته للرضاع فلو تزوجها فوجدها مرضعا قال ابن عرفة: الأظهر أنه عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج المؤلف أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطة إلا أن يبقى مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير اهـ (قوله: ولو لم يشترط) أى: ولو لم يشترط عليه المنع من الوطء (قوله: ومن سفر) أى: ومع زوج من سفره (قوله: وإرضاع غيره) أى: ومنعت من أن ترضع غيره لأن أهله اشتروا جميع لبنها (قوله: إلا أن ترضع ولدها حال إلخ) أى: فلا تمنع من إرضاعه لأنه حينئذ بمنزلة الشرط (قوله: ولا يستتبع إلخ) فلا يلزم المستأجرة للرضاع حضانته لزيادتها على المعقود عليه (قوله: ولا عكسه) أى: لا تستتبع الحضانة فمن استأجر امرأة على حضانة الطفل لا يلزمها إرضاعه لأنه زيادة على المعقود عليه إلا لعرف أو شرط فيتبع فى

ــ

لا المرأة) لأن النكاح مبنى على المكارمة (قوله: ولم يضر) اكتفاء بالمظنة وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>