الثانية لزم الأولى وعكسه) بأن ماتت الأولى (أتى للثانية) حيث علمت بالأولى حال العقد (بأخرى وجاز بيعه) سلعة بمائة مثلًا (على أن يتجر) له المشترى (بالثمن إدارة) لأن الاحتكار لا يضبط (فى كذا) يعنى لابد من بيان نوع المتجر فيه
ــ
المسألتين (قوله: حيث علمت بالأولى إلخ) وإلا لزمها الإرضاع ودها قاله حمديس وعارضه أبو محمد السبطى لقوله فى الحمالة إذا أخذ حميلًا بعد حميل والثانى عالم بالأوّل لزم الثانى جميع الكفالة له فلم يجعل له حجة بخلاف الظئر والجواب أن الكفيل الثانى داخل على جميع المال والظئر الثانية داخله على القيام بنصف مؤنة الولد (قوله: وحاز بيعه إلخ) مناسبة ذكر ذلك هنا أن فيه بيعًا وإجارة (قوله: بمائة) أى: فلابد أن يكون الثمن معلومًا (قوله: على أن يتجر إلخ) فآل الأمر إلى أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله فيها المدة المعينة (قوله: بالثمن) فلابد من إحضاره مع الإشهاد لينتقل من ذمة إلى أمانة فإن لم يحضره منع لأنه يدخله سلف جرّ نفعًا إذ هو دين فى الذمة فيخاف أن يكون قصد أن يؤخر به ومزيده فيه وله لريح حينئذ والخسارة عليه ورجع ببقية الثمن لأن الاتجار من جملة الثمن ففيما إذا كان الثمن مائة وقيمة النجر خمسين يرجع عليه بثلث قيمة سلعة الاتجار زيادة على المائة إن فاتت السلعة فإن كانت قائمة فهل يرجع شريكًا بثلثها أو بثلث قيمتها وهو أبين كمن باع لآخر نصف ثوب على أن يبيع له نصفه الآخر فى شهر فباعه فى بعض الشهر لأنه لو رجع فى عينه صار بين ثلاثة بعد أن كل بين اثنين فزيادة الثالث يكثر به الضرر قاله الزرقانى (قوله: لأن الاحتكار لا ينضبط) لأنه إنما يبيع إذا غلت السلع فيؤدى إلى الجهل والغرر إذ قد لا يحصل الغلو فى المدة (قوله: يعنى لابد من بيان النوع إلخ) لأن التارة من جملة الثمن ولابد من عمله وما يتجر فيه من الأنواع
ــ
أصبغ لابد من الشرط والضرر ابن عرفة لو تزوجها فوجدها مرضعًا فالأظهر أنه عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج كذا فى السيد أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن ذلك من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطأ إلا أن يبقى من مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير (قوله على أن يتجر) فالسلعة بعضها فى نظير الثمن وهو بيع وبعضها فى نظير التجر وهو إجارة ولابد من إحضار الثمن والإشهاد على ما به التعامل فيه من عدد أو وزن لينتقل