(مدة) كسنة (يوجد فيها) ذلك النوع (إن شرط الخلف) حيث تلف من الثمن شئ ليتم التجر على ما هو عليه (ولم يشترط اتجاره فى الربح) أيضًا لما فيه من الجهل (ورعى غنم معينة وجيبة) عطف على فاعل جاز (إن شرط الخلف) هذا ما فى الأصل وفى (بن) طريقة أخرى لسحنون وأصبع وابن حبيب عدم اشتراط شرط الخلف والحكم يوجبه واستصوبها ابن يونس (كغير المعينة) تشبيه فى الجواز من غير شرط
ــ
تختلف مؤنته بالنقل والخفة فبعضها أشق من بعض (قوله: مدة كسنة) فلابد من كون الأجل معلومًا (قوله: يوجد فيها) أى: فى المدة (قوله: إن شرط الخلف إلخ) لئلا يؤدى إلى الغرر وظاهره أن جريان العرف بالخلف لا يغنى عن الشرط فلو تلف البعض مع شرط الخلف ورضى رب السلعة بالتجبر بما بقى جاز وإن لم يوافق المشترى على ذلك لأنه لا حق له فى الربح على ما يفيده كلام عبد الحق قال عبد الحق: ولو استحقت السلعة أثناء المدة كان له أجر المثل فيما اتجر ويرجع على البائع بثمنه والربح والخسارة فى المائة التى يتجر بها للبائع وعليه فلو لم يتجر المشترى بالمائة إلا نصف المدة ثم اطلع على عيب فى السلعة وقد فاتت فقيمة العيب قد وجبت له فإن كانت قيمة العيب تنقصها الربع ورجع المشترى بربع المائة وبربع قيمة الإجرة فيما مضى المدة ويتجر فى الباقى بما بقى لأنه يحط عنه ربع ما استؤجر له ولو اطلع على العيب قبل أن يتجر فى شئ وقد فاتت السلعة وكان العيب ينقصها الربع رجع عليه بربع المائة واتجر بما بقى باقى المدة أفاده (عب)(قوله: ولم يشترط اتجاره فى الربح) فإن وقع فالربح للبائع والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله وترد السلعة إن كانت قائمة وإلا مضت بالقيمة كما ذكره ابن عرفة وغيره والفرق بينه وبين عدم إحضار الثمن أن الربح مجهول والتجر فيه من الثمن فكان الثمن مجهولًا وذلك مفسد للعقد بخلاف عدم الإحضار فإن المنهى عنه لتهمة خارجة عن أركان العقد تأمل (قوله: لما فيه من الجهل) وذلك لأن الربح مجهول وقيده ابن عرفة بما إذا لم يكن قدره فى مدة الإدارة متقاربًا فيجوز (قوله: عدم اشتراط إلخ) أى أن صحة العقد لا تتوقف عليه (قوله: والحكم يوجبه) أى: أنه يقضى بالخلف وإن لم
ــ
من ذمته لأمانته وتنتفى تهمة التحيل على سلف بزيادة كما سبق فى القراض