(وله كل الأجرة إن لم يأت ربها) بخلف يكمل العدد (كموت الراكب) تشبيه فى خلفه أو كل الأجرة وكذا إن ماتت دابته غير المعينة فخلفها كما سيأتى (وحافتا نهر لبناء يوصف) قدره مما يضيق البناء وما فى بعض العبارات من أنه لا يشترط وصفه حمله (حش) على وصف ما يبنى به من حجر أو غيره مثلًا (وطريق فى أرض وإن) كان الطريق (للماء) كالميزاب (لا شراء ماء الميزات) للجهالة وهذا استطراد تبع للأصل (وعلى تعليم قرآن) بالزمن
ــ
يشترطه (قوله: ولو كل الأجرة) أى: فى المعينة وغيرها (قوله: كموت لراكب) أى: أو مرضه فيلزمه أو ورثته أن يأتوا بالخلف أو يدفعوا جميع الأجرة والفرق بين هذا وبين من اكترى دواب ليحمل علهيا علفًا بيعه لقافلة تأتى لمحل معين فذهب لغيره فلا كراء عليه ويفسخ الكراءان المكترى للقافلة قد عين عند الكراء ملاقاتها بمحلٍ معين فلما لم تأت منه لم يلزم العقد بخلاف مكترى دابة الحمل عروس فمرضت أو ماتت (قوله: فخلفها) أى: ولا تفسخ الإجارة (قوله: وحافتها نهرٍ إلخ) أى: وجاز إيجار حافتى نهر إلخ (قوله: مما يضيق البناء) البناء بالرفع فاعل وعائد ما محذوف أى: بضيقه البناء وبالنصب والمراد بالبناء بناء النهر (قوله: وطريق فى أرض) أى ليتوصل بها إلى منفعته فإن استحق المحل بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة كما فى (بن). (قوله: كالميزاب) ومجراة المرحاض أو ما يجتمع فيه ماؤه إن علم عيال لمستأجر فإن الماء يقل ويكثر بحسبهم (قوله للجهالة) فإن ماء الميزاب يقل ويكثر ويكون ولا يكون وسواء طال أمد الماء أو قصر (قوله: وهذا استطراد) أى: ذكر له فى غير محله فإن هذا الفرع ليس من باب الإجارة وإنما هو من باب البيوع (قوله: تعليم قرآن) كله أو بعض منه معين (قوله: بالزمن) من مياومه أو مشاهرة أو مساقاة أو ساعة من يوم وعلى المعلم السوط ومكان التعليم ولا يجوز له تولية أحد على ضربهم ولا جمعهم وإرسالهم لمن ولد له ليقولوا له شيئًا وأخذ ما
ــ
بالدين (قوله مما يضيق البناء) من تعليلية وما مصدرية (قوله: وصف ما يبنى به إلخ) بخلاف البناء على الجدار الآتى فلابد من وصف ذلك فيه لاختلافه ثقلًا وخفة (قوله: استطراد) لأنه بيع لا إجارة (قوله: تعليم قرآن) فى (بن) جواز الزَّجر بنحو: يا قرد بالنظر وأن الصبيان إذا كانوا لا يتحفظون من النجاسات لم يجز تعليمهم