أو الحفظ فإن جمع بينهما فعلى ما سبق فى الجمع بين الزمن والعمل كما فى (بن)(وقضى بألا صرافة على الشرط أو العرف وهى للأول إن أقرأه غيره قبلها بيسير) كالسدس لا إن ترك القراءة وبكثير للثانى (وجاز إجارة الماعون وعلى حفر بئر كالجعالة فى الموات وإلا) بأن كانت الجعالة فى ملكه (فسدت) لانتفاعه بما قبل تمام
ــ
يأتون به ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يجوز له تعليمهم فى المسجد إن كانوا لا يتحفظوا من النجاسة كما فى (بن) وفيه جواز الزجر بنحو يا قرد بالنظر (قوله: أو الحفظ) ولا يضر الخطأ فى الحرف والحرفين (قوله: وقضى بالاصرافة) أى: على الأب أو غيره ممن جرت العادة بأخذها منه فإن مات الأب ولم يشهد بها لم يقض بها لأنها هبة لم تحز ولا إن مات المعلم لأنها هبة لمعين مات قبل وصولها إليه وتكون على قدر مال الأب وحفظ الصبى وتجويده ولا يقضى بها فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان فلا يجوز لمن فعله فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان فلا يجوز لمن فعله ولا يحل لمن قبله لأنه من تعظيم الشرك ابن عرفة وكثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك ذكره (تتب) والقلشانى على الرسالة (قوله: أو العرف) وذلك يختلف باختلاف البلاد (قوله: وهى للأول إلخ) ظاهره كان التعليم على الحفظ أو مشاهرة أو مساناة وهو ما فى القلشانى على الرسالة وقيل: إن كانت مساناة للثانى (قوله: كالسدس) ومثله الربع كما فى القلشانى (قوله: لا إن ترك) أى: المعلم أو المتعلم (قوله: وجاز إجارة الماعون) نص على جواز ذلك كان مما يعرف بعينه أم لا لرد قول ابن القصار ومن وافقه بمنع إجارة ما لا يعرف بعينه كقدور الفخار التى يعيرها الدهان بحيث لا تعرف إلا أن ينقش عليها وللإشارة إلى أنه ليس المراد بالماعون فى الآية القدر ونحوه وإلا لما جازت إجارته لأنها تتضمن منع العارية وإنما المراد به الزكاة على المشهور أفاده (عب)(قوله: على حفر بئر) كانت فى ملكه أو موات إن وصف له البئر وعين مقدار الحفر وإذا انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ له جميع الأجرة (قوله: كالجعالة فى الموات) أى: كما يجوز الجعالة فى حفر البئر فى الموات (قوله: لانتفاعه بما قبل إلخ) أى وشرط صحة الجعل أن يكون بما لا ينتفع به المجاعل قبل تمام العمل وأورد أن مالكًا أجاز إعطاء الرجل أرضه ليغرس فيها نخلًا فإذا
ــ
فى المساجد فانظره (قوله: إجارة الماعون) خلافًا لمن قال: لا يجوز إجارة الماعون