العمل باطلًا بلا عوض (وكره إجارة حلى) لأن عمل السلف إعارته (ومستأجر لمثله) فظا أو غيره (وعلى تعليم علم,
ــ
بلغت حد كذا كانت الأرض والشجر بينهما مع أنه قد يترك قبل بلوغها ما اشترط الجاعل تأمل (قوله: بلا عوض) لأنه لا يستحق فى الجعل شيئًا إلا بتمام العمل بخلاف الإجارة (قوله: وكره إجارة حلى) بنقد أو غيره مؤجلًا أو معجلًا (قوله: حلى) بفتح الحاء وسكون اللام مفردًا أو بضم الحاء وكسر اللام جمعا (قوله: لأن عمل السلف إعارته) وكان يرون ذلك زكاته فكراؤه خلاف عمل السلف (قوله: ومستأجر إلخ) أى: وكره إجارة مستأجر بالكسر اسم فاعل دابة يركبها أو ثوبًا يلبسه لمثله فإن وقع فلا ضمان عليه حيث كان مثله خفة وأمانة ومحل الكراهة إن لم يكن ذلك بحضرة المالك أو يؤجر وارث المستأجر لموته أو يبدو له الإقامة وعدم الركوب أو عدم اللبس فإن الاستئجار للحمل لم يركه كما يفيده ما يأتى وانظر إذا علم عدم رضا المالك هل يكون ذلك كشرطه أن لا يكرى بمثله فيفسد العقد لأنه شرط مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه كما فى الحطاب بأن يرضى بالكراء لمثله أو لا يكون كالشرط فالعقد صحيح ويكره له فعل ذلك (قوله: فظا أو غيره) وما فى بعض نسخ الأصل من ذكر الفظ للنص على ما يتوهم فيه الجواز لأنه لما دخل على إعطائها لفظ قد تساهل فيها (قوةله: وعلى تعليم إلخ) أى: شرعى والآلة أن يكون
ــ
الذى لا يعرف بعينه وأما قوله تعالى:{ويمنعون الماعون} فالجمهور من المفسرين على أن المراد به ما يستعان به من الزكاة بدليل قرنه بالصلاة كأنه قيل لا يصلون ولا يزكون على مخالفة قوله: {يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة}(قوله: وعلى تعليم علم) أى: الشرعى كما هو موضوع الكتاب والمراد عند الإطلاق من باب الشئ إذا أطلق انصرف للفرد الكامل ابن يونس الصوب جواز الإجارة على تعليم ذلك اللخمى لا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا (قوله: فظا أو غيره) فلا خصوصية للفظ فى الأصل (قوله: وإجارتها) أى: الكتب للنظر فيها أو على كتابتها وما سبق لابن يونس واللخمى