كبيع كتبه وإجارتها وعلى الآلات) ولو أبيحت ولا يلزم من إباحة الشئ إباحة أجرته (وتعليم الألحان) فى قرآن أو غيره (إلا المحرم) راجع لهما فيمنع (وبناء مسجد للكراء) ومنه أن يبنى بدارٍ يدخل تحت كرائها وسيأتى السكنى فوقه فى إحياء الموات وسبق إجارة العبد ونحوه للكافر أوائل العارية (بمنفعة تؤثر) راجع لقوله أوله الباب: الإجارة كالبيع والمؤثرة هى المَتَقوَّمة
ــ
فيه عمل كعمل الفرائض وإنما كره ذلك لأنه خلاف عمل السلف ولئلا يقل طالبوه قال ابن يونس: الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. اللخمى: ولا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا سعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا اهـ مؤلف على (عب)(قوله: كبيع كتبه) أى: لغير المفلس (وله الآلات) أى: آلات الملاهى (قوله: ولو أبيحت) الواو للحال ولو وصليّة بدليل قوله إلا المحرم (قوله: ولا يلزم إلخ) وإن كان هو مقتضى لقياس إلا أنهم قصدوا سد الذرائع (قوله: الألحان) جمع لحن تطريب الصوت وتقطيعه بالأنغام (قوله: راجع لهما) أى: الآلات والألحان (قوله: وبناء مسجد للكراء) أى: لأخذ الكراء ممن يصلى فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق أما من بيت المال فجائز فإن بناه منه ابتداء ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلى به فمقتضى النظر المنع لأنه خرج عنه لله تعالى خلافًا لما فى (عب) من الكراهة وكذا يكره أخذ الكراء ممن يصلى ببيته كما فى المدونة وفى غيرها الجواز وأورد الحطاب أن أكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة (قوله: وسيأتى السكنى إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا تبعًا للأصل كذا قوله: وسبق إجارة العبد إلخ (قوله: تؤثر) أى يحصل بسببها تأثير فى الشئ المستأجر (قوله: هى المتقومة) أى: الداخلة تحت التقويم والطرقات والمدارس لأنها مملوكة الانتفاع لا المنفعة ومن هذا أرض مصر ودورها كدور مكة قاله الحطاب
ــ
يجرى هنا (قوله: وسيأتى إلخ) قصده به وبما بعده الاعتذار عن ترك ما ذكره الأصل