للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا طعام لتزيين حانوت ولا تفاحة لشمها لأن تأثرها من مرور الزمن فقط كذا فى (الخرشى) وغيره (قدر على تسليمها) لا على إخراج الجان مثلًا وقيد بما إذا لم يجرب (بلا قصد استيفاء عين) يستثنى من ذلك الإرضاع وكراء أرض بها عين (لا شجر لأخذ ثمرة إلا يسيرا فى أرض) بأن كانت قيمته الثلث لأنه تابع غير مقصود (بن). عن

ــ

(قوله: لا طعام لتزيين حانوت) لأنه لا قيمة له وكذا كراء نار يستوقد منها وغدير يتعلم فيه العوم وشجر لقطف ما عليه من الندى ومن ذلك شمع القاعة المعروف عندنا بمصر (قوله: لأن تأثرها من مرور الزمن إلخ) أى: ولا مدخل للشمّ فيه والظاهر أن استئجار مسك وزباد للشم كاستئجار تفاحة له قاله (عب) و (الخرشى) (قوله: قدر على تسليمها) أى: حسًا فلا يستأجر أخرس لتكلم ولا أعمى لخط وشرعًا فلا تجوز على إخراج الجان وحل المربوط ونحو ذلك لعدم تحقق ذلك ولا تعليم غناء ودخول حائض مسجدًا كما يأتى (قوله: وقيد) أى قيده ابن عرفة والقرطبى (قوله: بما إذا لم يجرب) أى: أو كان بغير العربية (قوله بلا قصد استيفاء عين) أى: لما فيه المنفعة أما استيفاء العين تبعًا فلا تنفك عنه الإجارة كما فى كراء الثوب. (قوله: لا شجر لأخذ إلخ) فإن فيه استيفاء عين قصدًا وإطلاق الإجارة على هذا مجاز لأنه ليس يبيع منفعة وإنما هو بيع ذات فلا حاجة لذكره فى محترز قوله بلا قصد إلخ نعم يصح الاحترز إن استأجر الشجر للتجفيف وأخذ الثمر وأجاب المؤلف بأن جعل هذا من الإجارة باعتبارها ما دخلا عليه وعبرا به ونظير ذلك برج الحمام والنحل فى الدار كما فى طرر ابن عات (قوله: إلا يسيرا فى أرض) أى: دار فيجوز اشتراطه أما بدون شرط فلا يدخل كما فى المدونة (قوله: بأن كانت قيمته الثلث) أى ثلث قيمة كراء الأرض وقيمة الثمرة بعد أسقاط التكلفة فيقال: ما قيمة كراء الأرض بلا شجرة مثمر؟ فيقال: عشرة مثلًا وما قيمة الثمرة منفردة

ــ

هنا (قوله: لتزيين حانوت) منه ما يمشى فى الزفف كحمل المزين وشمع القاعة بمصر (قوله: لم يجرب) فيجوز بالقرآنية كما فى (بن) ومثله ما عرف معناه أو أخذ عن ثقة صالح (قوله: لا شجر لأخذ ثمره) ككراء البساتين بمصر لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه (قوله: قيمته الثلث) أى: قيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها

<<  <  ج: ص:  >  >>