ابن رشد الثلث من حيز اليسير إلا فى ثلاث: الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المرأة للرجل ولا يبلغ بالزرع الثلث كما فى (الخرشى) وغيره (لم يبد صلاحه فى وجيبة للضرر) بدخول رب الشجر (بل للتجفيف عليه) على الأحسن إضراب عن قوله: لأخذ ثمرة (كمصحف لقراءة وأرض مغمورة بلا شرط النقد ووجب شرط الانكشاف إن نذر وكشاة كثرت) كعشرة فى (ر) أنه أخذ لبنها كلها معترضًا
ــ
بلا أرض بعد إسقاط التكلفة؟ فيقال: خمسة أو أقل ولا ينظر لما استؤجرت به العين لأنه قد يزيد على القيمة فإن زاد على الثلث بعد إسقاط التكلفة لم يغتفر اشتراطه ولو شرط منه قدر الثلث فأقل على المشهور (قوله: ولا يبلغ بالزرع الثلث) فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان دون الثلث وذلك لأنهم لما شددوا فى مساقاته بشروط زائدة على مساقاة الأصول شددوا فى اشتراطه وقد منع ابن عبدوس المساقاة فى الزرع رأسًا (قوله: لم يبد صلاحه) وإلا جاز اشتراطه ولو كثيرًا (قوله: فى وجيبة) وإلا منع ولو أقل من الثلث (قوله: للضرر) أى: لابد أن يكون اشتراط الثمر اليسير للضرر لأن فيه بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولذلك منع اشتراط البعض فقط على ما قاله ابن العطار وقال ابن أبى زمنين بالجواز وحكى المتيطى فيه خلافًا عن ابن القاسم وأشهب بالمنع والجواز (قوله: بل للتجفيف عليه إلخ) لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما يتأثر به الشجر وينقص منفعة كثيرة (قوله: كمصحف) تشبيه فى الجواز فيجوز إجارته لمن يقرأ فيه حيث لم يجعله متجرًا فالظاهر الحرمة كما فى (حش). (قوله: بلا شرط النقد) وأما النقد تطوعًا فجائز كما فى (بن) خلافًا لما فى (عب) من المنع (قوله: إن ندر) أى: الانكشاف فإن كان الانكشاف غالبًا فجائز بلا شرط كما أنه لانزاع فى المنع إن كانت لا تنكشف أصلًا (قوله: وكشياهٍ إلخ) جعل هذا من الإجارة نظرًا لما صدر من المتعاقدين وإلا فالواقع بيع ذات لا منفعة (قوله: كشياهٍ كثرت) بقى من الشروط أن يشرع فى ذلك من يومه أو بعد أيام
ــ
منها ثلث المجموع منها ومن كراء الأرض وحدها كأن تكون قيمة الثمرة خمسة وكراء الأرض عشرة (قوله: ثلاث) جمعها ابن غازى فى تكميل التقييد فى قوله:
الثلث نزر فى سوى المعاقلة ... ثم الجوةائح وحمل العاقلة