على من قال شاتين منها (عرف وجه حلابها) بأخذ لبنها (مدة) لا يتغير فيها كثلاثة أشهر (فى إبانة لا فى معين) لا يقبل النيابة (كركعتى فجر بخلاف الكفاية) فتصح الإجارة عليها (غير صلاة الجنازة) فلا تصح الإجارة فيها لشبهها بالصلاة كما فى (بن) و (حش) وغيرهما (ولا خدمة حائض مسجدًا) لعدم القدرة على تسليمها شرعًا (ولا دار تتخذ كنيسة كالبيع) لذلك (وتصدق بجميع الكراء وفضلة الثمن) على بيعها لغير ذلك على الأرجح والفرق أنه رجع عين شيئه فى (الكراء)(وعين متعلم ورضيع) ليخف الجهل ولا يشترط اختبار الحال (وكدار)
ــ
يسيرة وأن يسلم إلى ربها دون غيره فإن اختل شرط من هذه الشروط منع ومنه يعلم منع ما يقع بمصر من شراء لبن بعض البقر مثلًا جزافًا مدة حلابها بثمن معلوم ويلتزم المشترى كلفتها فى المدة المذكورة ويعبرون عنه بالضمان فيرجع ربها بمثل اللبن إن علم وإلا فقيمته وقت القبض ويرجع عليه الآخذ بالتكلفة ذكره (عب) عن فتوى والده (قوله: على من قاله) كـ (عج) ومن تبعه (قوله: لا فى معين) عطف على قوله بمنفعة إلخ أى جازت الإجارة فيما ذكر لا فى معين أى ما يطلب من الشخص فعله بعينه (قوله: كركعتى فجر) ووتر أولى الفرض (قوله: بخلاف الكفاية) كغسل الميت وحمله وحفر القبر والأذان إذا لم تتعيَّن (قوله: فتصح الإجارة) لأنها تقبل النيابة وانظر ما الذى يحصل للمستأجر هل ثواب الأجر أو ما استؤجر عليه؟ (قوله: كنيسة) أو بيت نار أو محلًا لبيع خمرٍ أو عصره أو مجمعًا للفساق ومثل الدار الأرض (قوله: وتصدق بجميع الكراء) أى حيث فات العقد باستيفاء مدة الإجارة وإلا رد ولا فرق فى هذا بين الدار بالأرض خلافًا لجعل (عب) كراء الأرض كالثمن (قوله: والفرق) أى: بين الثمن والكراء (قوله: أنه رجع عين إلخ) فلا ضرر عليه فى التصدق بجميع الكراء بخلاف البيع فإنه لا يعود له ما باعه فلو وجب التصدق بالجميع لزم ضرر كثير (قوله: وعين) أى: فى عقد الإجارة (قوله: ليخف الجهل) وذلك لاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة وحال الرضيع بكثرة الرضاع وقلته (قوله: ولا يشترط اختبار الحال) أى: حال المتعلم
ــ
(قوله: الكفاية) كغسل الميت ودفنه (قوله: ليخف الجهل) إشارة إلى أنه لا يزول بالمرة ويشير لذلك قوله بعد: ولا يشترط اختبار الحال فإن الاختبار لإزالة جهل