للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحانوت لا سفينة (وبناء على كجدار) لا أرض (وغرس) وإلا فسدت إن تفاوت الضرر ولا عرف (ومحمل وإن وصف) مبالغة فى التعيين ولا يتصور فى البناء غيره (وصنف كالدابة) عطف على متعلم ويندرج فيه الذكورة والأنوثة (وهى مضمونة) ولو دابتك التى عندك وليس عنده غيره فلا تخرج للتعين (إلا بالإشارة وليس لراع) على عدد غنم (رعى أخرى إن لم يقو) وجاز إن قوى كأن تقل أما (راع) ملك جميع عماله

ــ

والرضيع لإمكان معرفة ذلك بالنظر لذاته (قوله: وبناء على كجدار) أى وعين بناء على كجدار فى نفسه وفيما يبنى فيه (قوله: أرض) إذ لا ضرر عليها فى ثقل البناء (قوله: ومحل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لأنه يختلف بالسعة والضيق والطول والقصر أما بكسر أوله وفتح ثالثة فعلاقة السيف (قوله: مبالغة فى التعيين) أى هذا إن كان التعيين برؤية بل وإن كان بوصف قال (عب). والظاهر أنه لا يكفى وصف المذكورات إذا حضرت مجلس العقد كالدابة من خيل أو إبل أو بغالٍ أو حمير برذون وعربى وبخت وعراب وظاهره الاكتفاء بالتعيين ولو فى دابة الركوب وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن يختبرها لينظر سيرها فى سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ركوبها قاله (بن) (قوله: سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ركوبها قاله (بن) (قوله: ويندرج فيه) أى: فى الصنف (قوله: وهى مضمونة إلخ) أى: ولا دابة المعين صنفها مضمونة إلا أن يكون تعيينها بالإشارة فتكون معينة ينفسخ العقد بتلفها (قوله: ولو دابتك إلخ) لاحتمال إبدالها بدون (قوله: فلا يخرج إلخ) أى: بحيث ينفسخ العقد بتلفها (قوله: إن لم يقو) أى: على رعى أخرى معها لغير ربها بحيث يخل بما يلزمه فيها (قوله: كأن نقل) بحيث يطيق معها رعى أخرى ولو المشى كثرت (قوله: أما راع ملك جميع عمله) بأن أجره على رعاية غنم غير معينة وغير

ــ

عفوا عنه فهو نظير ما سبق من أن تقليل النجاسة مطلوب وأنه يعفى عما يعسر (قوله: لا سفينة) ينبغى حمله على سفين لحمل المتاع أما لسفر الشخص بنفسه فتعين كالدور والضابط عدم التفاوت فى الغرض (قوله: وصنف كالدابة) قال ابن عبد السلام: ولابد من معرفة صبرها سرعة وبطأً يبسًا وليونة لقول مالك: رب دابة المشى

<<  <  ج: ص:  >  >>