للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجير خدمة ليس له ذلك مطلقًا (إلا بمشارك ولم يشترط خلافه وإلا فكأجير الخدمة يؤاخر نفسه لمؤجره أخذ الأجرة) الثانية فيما يشبه لا إن خاطر بنفسه فى عمل (أو يسقط من الأولى بنية ما تنقص الثانية وعمل بالعرف فى رعى الولد) فإن لم يلزم الراعى فآخر معه لدفع الضرر والشرط مقدم على الصرف (وخيط الخياطة

ــ

معدودة (قوله: ليس له ذلك مطلقًا) أى: قوى أولا وإن وقع تكون الأجرة لمستأجرة كما يأتى (قوله: إلا بمشارك) مستثنى من الأول لا من الشرط لفساد لمعنى لأنه يصير التقدير إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع أن المشارك ليس سببًا لنفى القوة (قوله: ولم يشترط خلافه) أى: والحال أن رب الغنم الأولى لم يشترط على الراعى خلافه بأن لم يشترط عليه عدم الرعى وإلا فلا يجوز ولو كان مشارك (قوله: وإلا فكأجير الخدمة إلخ) أى: وإلا لم يشترط عليه خلافه بأن اشترط عليه عدم رعى غيرها فكأجير الخدمة إلخ (قوله: يؤاجر نفسه) لا إن عمل لغيره مجانًا فإنه يسقط من كرائه بقدر ما نقص (قوله: لمؤجره أخذ الأجرة) إن عطل جميع ما استؤجر عليه من الخدمة أو بعضه وإلا فلا شئ عليه للمستأجر (قوله: فيما يشبه) أى: إن كانت الأجرة الثانية فيما يشبه أجرته (قوله: لا إن خاطر بنفسه فى علمه) وذلك بأن يؤاجره شهرا بدينارٍ فيؤجر نفسه فى أمر مخوف يومًا بدينار أو قاتل فدفع له فى قسمه عشرة دنانير فليس عليه إلا قيمة ما عطل (قوله: أو يسقط من الأولى إلخ) فيخير بين الأمرين وطريقة معرفة ذلك أن يقال: ما أجرته على رعيها وحدّها؟ فإذا قيل: عشرة مثلًا قيل: وما أجرته على رعيها مع غيرها؟ فإذا قيل: ثمانية فقد نقص الخمس فيخير بين أخذ جميع الأجرة الثانية أو ينقصه من الأولى الخمس (قوله: فإن لم يلزم الراعى إلخ) يعنى أنه إذا لم يلزم الراعى رعى الأولاد لكون العرف كذلك أو للشرط فعلى ربها أن يأتى براعٍ يرعى معه أولادها للضرر اللاحق بالتفرقة للأمهات والأولاد وذلك من تعذيب الحيوان (قوله: وخيط إلخ) عطف على رعى أى وعمل بالعرف فى خيط إلخ فمن جرى العرف بأنه عليه

ــ

خير من ركوبها (قوله: فأجبر خدمة) ومن هنا منعت الظئر من إرضاع ثانٍ ولو قويت لأن الشأن أن تنضم للعائلة فتكون كأجير الخدمة (قوله: لدفع الضرر) بندود الأمهات لأولادها لحرمة التفريق فإنه خاص بالعقلاء كما سبق (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>