للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخصى لأنه شأنه الانتشار (ووجب بالمذى غسل الذكر) كله تعبدًا (بنيه ولا يبطل تركها) على المعتمد من القولين (فإن اقتصر على محله) بنية أولا (فقولان) سيان (وغسلت المرأة محله فقط بلا نية) على المعتمد كما قال (عج) خلافًا لم في الخرشي (وكره استنجاء من يح) ولا ينجس الثوب (كاستجمار بروث وعظم)؛ لأنه علف الجن وأكلهم (وجداره فإن أصاب الغير حرم) للإيذاء (كغير ملكه) وقفا أو للغير فإن أذن فكملكه (وكالمحترم من مطعوم ومكتوب) ولو توراة مبدلة

ــ

الوضوء بأن اعتادها أو كانت تحت المعدة؛ كما للتلمساني في شرح الجلاب والحطاب، ومثل بولها منى الرجل إذا خرج من فرجها بعد غسلها (قوله: والخصى)؛ أي: مقطوع الذكر لا الأنثيين فقط فإنه يكفي فيه الحجر (قولهك بالمذى) أي: الخارج بلذة معتادة وإن كان بغيرها، فإن أوجب الوضوء ولم يكن سلسًا تعين فيه الماء وإلا فعفو (قوله: غسل الذكر) ويندب أن يكون عند الوضوء كما في التوضيح (قوله: ولا يبطل تركها) ولو عمدًا على أن الوجوب غير شرطي (قوله: خلافًا لما في الخشي) من غسلها الجميع وقد رجع للصواب في آخر عبارته وخلافًا له في وجوب النية؛ لأنه من بابا إزالة النجاسة (قوله: ولا ينجس الثوب)؛ لأنه طاهر (قوله: لأنه علف الجن وأكلهم) فيه لف ونشر مرتب (قوله: وجداره) ظاهرًا وباطنًا على الراجح (قوله: فإن أصاب الغير) ولو ظنًا (قوله: وقفًا) قال البدر: والظاهر أن منه أحجار القرافة فإنها وقف وإن تهدمت (قوله: فكملكه) أي: يكره إلا أن يصيب الغير فيحم (قوله: من مطعوم) شمل النخالة؛ لأنها علف دواب الإنس وكذا الملح كما في التلمساني (قوله: ومكتوب) والأظهر كما

ــ

إزالة النجاسة وأما المغتسل فماء واحد يكفيه في الخبث والحدث (قوله: والخصى) كأنه يشير على أن الكاف بمعنى مثل لإدخاله لا للتشبيه وإلا لأغنى عنها العطف (قوله: ولا ييطل) فهي واجب غير شرط وإلى الحكمين يجع الاعتماد الذي ذكرته من القولين في الأصل (قوله: بلانية)؛ لأنا تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعبد وقيل لقطع المادة (قوله: لأنه علف الجن) وأما علف دواب الإنس غير مطعوم الآدمي كالحشيش فيجوز، وذلك غير أن مطعوم الآدمى لا حرمة له، خرج الروث بدليل خاص وبقى ما عداه

<<  <  ج: ص:  >  >>