بعقد الإجارة) كان مؤجرًا أو مستأجرًا إلا من حمل نحو الطعام مما تتسارع له الأيدى (وشرط أن يأتى اليت) وإلا ضمن (فاسد) لا يلزم الوفاء به (مفسد) للعقد يرد لأجر المثل إن لم يسقط قبل التمام (وحلف غير المتهم ما فرط) ولا يحلف على الضياع على أظهر الأقوال (وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع إلا أن يتعدى) استثناء من أصل نفى الضمان (كربط ببالى الأحبال) لأنه غرور فعلى وسبق أن
ــ
هذا ما تقدم فى العارية من أن القول قول المستعير فى عدم الزيادة على ما أعاره رب الدابة إن ادعى ما يشبه ولا يغرم فضل الكراء بين الموضع الذى ادعاه ربها والذى ادعاه المستعير لأن المكترى مقر فى الكراء مدع إسقاطه فعليه البيان وفى العارية مدع عداءه والأصل عدمه (قوله: إلا من حمل نحو الطعام إلخ) أى: فعليه الضمان وله كل الأجرة حتى يثبت أنه لم يتعدم فى فعله أو يصدقه ربه أو كان بحضرته أو حضرة وكيله والمراد بحضرة ربه مصاحبته له ولو فى بعض الطريق ثم فارقه فادعى تلفه بعد مفارقته فإنه يصدق كما فى التوضيح وكأن وجهه أن مصاحبته ببعض الطريق ومفارقته ببعضها دليل على أنه إنما فارقه لما علم من حفظه وتحرزه ولا كذلك إن لم يصحبه (قوله: مفسد للعقد) لأنه مناقض لمقتضاه (قوله: يرد لأجر المثل) زاد على المسمى أو نقص (قوله: إن لم يسقط) أى: الشرط (قوله: ولا يحلف على الضياع) بل يصدق فيه من غير حلف (قوله: على أظهر الأقوال) الثانى: أنه لا يحلف أصلًا الثالث: أنه يحلف على الضياع أيضًا (قوله: إلا أن يتعدى) أى: فيضمن بأن يفرط فى السير وله كل الكراء ويلزمه حمل مثله من م وضع الهلاك واعلم أنه حيث تلف المحمول ففيه أربعة أقوال ذكرها ابن رشد فى المقدمات وهى له الكراء مطلقًا ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوى وهو المشهور عند ابن رشد الثانى: أنه له بحساب ما سار مطلقًا الثالث: إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما سارو إن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك الرابع: مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له وإن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمله مثله وظاهره فى جميع الأقوال ضمن أم لا طعامًا أو غيره أفاده (بن) متعقبًا على ما وقع لـ (عب) (قوله: