للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القولى لا ضمان به إلا صير فيا أخذ الأجرة كما فى (حش) (ومشى بالمزال والمصلحة ضمان كحارس الحمام) والراعى كما فى (بن) و (والسمسار) فالعهدة عليه (وفى أجير الصانع خلاف) اقتصر فى الأصل على عدم ضمانه لأنه أمينه وقال أشهب يضمن ما غاب عليه (لا نوتى غرقت سفينته بفعل سائغ) وإلا ضمن

ــ

القولي) أى: الذى لم ينضم الفعل (قوله: والمصلحة ضمان إلخ) هذا ما به الفتوى وإن كان خلاف أصل المذهب من عدم ضمانه (قوله: كحارس الحمام) أدخل بالكاف حارس الدار والبستان وكذلك الخفراء حيث أخذوا أجرًا وأمَّا حارس الزرع فأفتى غير واحد من المتأخرين بأنه لا ضمان عليه إلا أن يتعدى بمخالفة ما شرط عليه أو يأخذ شيئًا له أو لغيره أو يفرط بالتغافل وكثرة النوم فى غير وقته والغيبة عن المحل من غير عادة وعدم التثبت فى معرفة أربابه فيحمله غيرهم (قوله: والراعى) ظاهره ولو مشتركًا وذكر فيه (بن) خلافًا وألف صاحب المعيار رسالة فى الرد على من قال بضمانه كما ذكره ابن رحال فى رسالته (قوله: والسمسار) هذا ما اختاره ابن عرفة قال ابن الحاج: وبه العمل وعليه فتوى المتأخرين من المفاسيين وسواء نصب نفسه أم لا ظهر خيره أم لا ولابن رشد وعليه مر الأصل عدم ضمانه إن ظهر خيره ورجح عياض وغيره عدم الضمان مطلقًا (قوله: فالعهدة عليه) أى: عهد المبيع من عيب أو استحقاق (قوله: أجير الصانع) أى الأجير عنده (قوله: وقال أشهب إلخ) قال ابن ميسر: هذا إن أجره مقاطعة على شئ يعمله أو مشاهرة أو مياومة فلا ضمان عليه فيما غاب عليه وفى التوضيح والمواق عن ابن رشد ما يفيد أن كلام أشهب تقييد للمشهور لا مقابل قاله (بن) (قوله: لا نوتى) هو عامل السفينة الذى ينسب سيرها إليه واحدًا ومتعددًا كان ربها أم لا (قوله: بفعل سائغ) أى: بما يسوغ له فعله فيها من علاج أو ريح أو موج ولاغ كراء له لأن كراء السفن على البلاغ (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا تغرق بفعل سائغ بل بغيره ضمن المال فى ماله وكذا الدية على المذهب ما لم يقصد قتلهم فيقتل بهم وقيل: الدية على عاقلته قاله المواق

ــ

يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها (قوله: والمصلحة) كثيرًا ما يبنى مالك وغيره مذهبه عليها ولم يصح ما ينسب لمالك من قتل الثلث لإصلاح الثلثين انظر (حش) على (عب) (قوله: والراعى) ولو مشتركًا بين أهل الحارة وفى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>