للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وضمن يوم التلف إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن) فماتت من الفحل أو الولادة (كالصانع يوم الدفع) إلا أن يثبت بعده (فى مصنوعه) لا غيره كالظرف ولو احتاج له العامل (ولو شرط نفيه) وهو مفسد كما سبق (إن انتصب) لعامة الناس (وغاب إن بيته) لا بيت ربه (أو بلا أجر إلا أن يتلف كاللؤلؤ بنفسه) والفص

ــ

(قوله: وضمن) أى: الأجير البالغ وإلا فلا ضمان عليه (قوله: يوم التلف) لا يوم التعدى خلافًا لـ (عج) (قوله: إن خالف مرعى شرط) أى: شرط عليه الرعى فيه كلا ت رعَ إلا فى محل كذا فخالف ورعى فى غيره وكأن شرط عليه أن لا يرعى فى الأربعانية والخريف قبل ارتفاع الندى وذلك قبل نزول الشمس الصغيرة أو أن لا يرعى فى موضع رعى الجاموس فخالف ورعى فى المنهى عنه (قوله: أو أنزى بلا إذن) إلا أن يكون العرف قد تقرر بأن الراعى ينزى كما لابن عرفة (قوله: كالصانع إلخ) تشبيه فى الضمان وهذا أيضًا من المصالح العامة وسد الذرائع الفساد (قوله: يوم الدفع) أى يوم دفع المصنوع إليه وبموضعه أيضًا لا كضمان الطعام الذى يضمنه بموضع التلف لأنه مأذون له فيه فله بخلاف ما هنا فإنه إنما أذن له فى استصناعه (قوله إلا أن يثبت بعده) أى: إلا أن يثبت أنه كان عنده بعد يوم الدفع فيوم الرؤية فإن تعددت فآخر رؤية فإن كان بعد الصنعة فقيمته مصنوعًا وله الأجرة (قوله: لا غيره) أى: لا غير مصنوعة فلا ضمان عليه فيه لأنه فيه (قوله: ولو شرط نفيه) أى: لو شرط الصانع نفى الضمان (قوله: وهو مفسد) لأنه شرط مناقض لمقضى العقد وله أجر مثله على أن الضمان عليه لأنه إنما رضى بالمسمى لإسقاط الضمان عنه فى زعمه ومحل الفساد إن لم يسقط الشرط الحاصل (قوله: إن انتصب إلخ) فالصانع الخاص بشخص أو جماعة لا ضمان عليه (قوله: وغاب) أى: على المصنوع (قوله: وإن ببيته) إنما بالغ على ذلك لدفع توهم أنه غير منتصب حينئذ (قوله لا بيت ربه) أى: لا ضمان عليه إن لم يغب بأن صنعه بيت ربه وأن لم يكن بحضرته إلا أن يكون التلف بفعله أو يفرط فعليه الضمان عند ابن رشد وهو المعتمد خلافًا لشيخه ابن دحون (قوله: أو بلا أجر) أى: وإن صنعه بلا أجر (قوله: إلا أن يتلف إلخ) أى: إلا أن يكون فى صنعته تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش

ــ

خلاف (قوله: كما سبق) أى: فى شرط ضمان ما لم يضمن بجامع مخالفة الشرع

<<  <  ج: ص:  >  >>