للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنقشه والخبز بخبزه والثوب بقدر الصباغ وكل ما فيه تقرير (أو تقوم بينة على التلف) وحيث انتفى الضمان سقطت الأجرة لعدم التسليم (أو يحضره) مصنوعًا

ــ

الفص إلخ (قوله: والخبز بخبزه) أى: يتلف بخبزه فلا ضمان على الخبارز قال ابن زرب: ويصدق الخباز فى أن المحترق خبز فلان ولو أنكر صاحبه إلا لتهمة أو قرينة (قوله: والثوب بقدر الصباغ) أو بحطب مر عليه حال نشره على الأحبال لأنه مأذون له فى ذلك وأما لو خالف الصباغ ما أمرته به فلك أن تعطيه قيمة الصبغ وتأخذ ثوبك أو تضمنه القيمة يوم الدفع ولو دفع الصباغ الثوب لغير ربه فقطعه وخاطه ودفع الصباغ غيره فلربه رده وتضمينه الثوب أو أخذه مخيطأ بعد دفع أجرة الخياطة نقصه ذلك أو زاده ولا شئ له على الصباغ وليس له تضمين القاطع ولا أخذ الثوب مع ما نقص القطع.

{فرع} لو أفسد الخياط الثوب يسيرا فعليه قيمة ما فسده وكثيرًا بالقطع غرم قيمته صحيحًا وإن كان بالخياطة غرم قيمة مقطوعًا وإن جعل وجه الثوب إلى داخل فتقه إلا أن ينقصه الفتق فيخير ربه بين أن يضمنه قيمته أو يأمره بفتقه وخياطته اهـ قلشانى على الرسالة (قوله وكل ما فيه تغرير) كتقويم السيف إلا أن يتعدى فيها أو يأخذها على غير وجه مأخذها فيضمن قال ابن رشد: ومن ذلك البيطار بطرح الدابة والخاتن بختن الصبى والطبيب يسقى المريض أو يكوى أو يقطع شيئًا والحجام يقلع ضرسًا لرجل فيموت كل عن ذلك فلا ضمان على واحد من هؤلاء فى ماله ولا عاقلته لأن صاحبه هو الذى عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ فى فعله وهو من أهل المعرفة ففى ماله إن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفى كون الدية على عاقلته أو عليه قولا ابن القاسم وظاهر مالك وينبغى أنه الراجح لأن فعله عمد أفاده (عب) (قوله: أو تقوم بينة على التلف) سواء دعاه لأخذه أم لا (قوله: سقطت الأجرة) ظاهره ولو قامت البينة بتلفه بعد العمل وقال محمد: لا تسقط لأن وضع السلعةى فى الصنعة كوضعها فى يد ربها قال فى الموازية والواضحة: وليس لربها أن يقول أنها أدفع الأجرة وآخذ قيمته معه ولا ابن رشد إلا أن يقر الصانع أن التلف بعد العمل (قوله: لعدم التسليم) أى وهو لا يستحق الأجرة إلا بتسليمه لربه ويلزم من عدم الضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>