لأنه صار وديعة (أو يدعو له من قبض الأجرة) فإن لم يقبضها استمر الضمان (وصدق وحلف إن اتهم) كما لابن عرفة (راع) ومثله الملتقط لا غيره (أنه خاف موت ما ذكى أو سرق منه ما ذكى (أو أكله حيث جعل له) الأكل (كأن المقلوع الضرس المطلوب) قلعه لا غير تشبيه فى تصديق الطبيب (وفسخت إن تعذر المستوفى منه المعين) دخل فى ذلك
ــ
عدم التسليم (قوله: أو يدعوا له) أى: لأخذه مصنوعًا (قوله: من قبض الأجرة) تنازعه كل من يحضر ويدعو فهو قيد فى المسئلتين كما لابن عرفة وغيره (قوله: استمر الضمان) أى: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (قوله: ومثله الملتقط) لكن لا يتأتى فيه قوله حيث جعل له الأكل (قوله: لا غيره) أى: من أجنبى ومستأجر ومستعير ومرتهن ومودع وشريك فلا يصدق كل فى دعواه تذكيته خوف موته لأنه شوهد بسبب التلف وهو التذكية فلا يرد أن كلا من المستعير ومن بعده مصدق فى دعواه أصل التلف وإنما ضمن الأجنبى وهو من ليس له فيها أمانة وإلا إجارة ونحوها ولم يضمن مار بصيدٍ أمكنته ذكاته وذكى لأنه لما كان فى الصيد أثر سهم الجارح وكلبه لم يكذب المار به فى دعواه التذكية خوف موته بخلاف الأجنبى هنا اهـ (عب)(قوله: أنه خاف موت إلخ) وأما لو غاب وسرحت البهائم وحدها فأكل السبع بعضها وادعى علم ربها بغيبته وأنكر ربها فالقول لربها كما أفتى به الوغليسى (قوله: ما ذكى) أى وجاء به كما يفهم مما بعده ويضمن إن ترك الذكاة حتى مات كل يفهم بالأولى مما تقدم فى قوله وضمن ما إلخ (قوله: حيث جعل له الأكل) فإن لم يجعل له فلا يصدق أنه ذبحه خوف الموت (قوله: كأن المقلوع الضرس) وله المسمى كما فى (بهرام) لا أجر مثله كما فى (تتب) ابن يونس: فإن صدق الطبيب من نازعه من أن المقلوع غير المأذون فيه فلا أجر له وعليه القصاص فى العمد والعقل فى الخطأ والناب والسن كالضرس وخصه المصنف بالذكر لأن الغالب وقوع الألم فيه (قوله: وفسخت إن تعذر إلخ) ظاهره من غير احتياج لحكم أو تراض منهما (قوله: دخل فى ذلك إلخ) أى: فلا حاجة للنص
ــ
فى كل (قوله: من قبض) يتنازعه يحضر ويدعو ليخرج عن مشابهة الرهان (قوله: لا غيره) إلا لقرينة تصدقه كما تقدم فى الصيد وضمن مارٌّ أمكنته ذكاته وترك لأن السهم فيه شاهد له (قوله: فى تصديق الطبيب) ويستحق الأجرة وإلا لضمن