للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وهرب العبد وغير ذلك (لا) أن تبذر المستوفى به إلا صبىّ تعلم ورضيع وفرس نزو

ــ

عليها بأعيانها كما فعل الأصل (قوله: غصب الدار) كان قبل تسليم المكترى أو بعده وكان الغاصب لا تناله الأحكام وإن شاء المستأجر بقى على إجارت ويصبر حينئذ بمنزلة المالك فيجرى فيه وإن زرع فاستحقت إلخ وفى رجوعه بالفداء كالمفدى من لص وعدمه تردد انظر (عب) (قوله: وغصب منفعتها) أى: كلها وأما البعض فكالاستحقاق كما فى المواق ويحتمل أنها كالجائحة (قوله: وأمر السلطان إلخ) وعليه الأجرة إن لم يقصد غصب ذاتها على ما تقدم تفصيله فى باب الغصب (قوله: وهرب العبد) أى: بعيدًا أو لبلاد الحرب وإلا لا تنفسخ (قوله: وغير ذلك) كنزول مطر منع الناس البناء أو الحرث وكسر المحراث وظهور حمل الظئر ومرضها الذى لا تقدر معه على الإرضاع ومرض العبد مرضًا لا يقدر معه على فعل ما استؤجر عليه (قوله: لا إن تعذر المستوفى به) أى: لا تنفسخ الإجارة بذلك وأطلق المصنف كالأصل عدم الفسخ ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وعبد الوهاب وغير واحد سواء كان التلف بسماوى أو من قبل الحامل قال ابن رشد فى المقدمات: فى هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدها: وهو المشهور أن الإجارة لا تنقض وإليه ذهب ابن المواز والثانى: تنقض بتلفه وهو قوله وروايته عن ابن القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق الثالث: الفرق بين تلفه من قبل الحامل فينتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسماوى لا تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك فى أول رسم سماع أصبغ الرابغ: إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة وروايته عن مالك اهـ (نح) على نقل (ر) وتعقبه (بن) بأن الذى رآه فى البيان لابن رشدان الذى لابن القاسم فى المدونة وروايته هو المشهور أعنى الإطلاق الذى جرى عليه المصنف ثم ساق عبارة البيان انظرها فيه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: إلا صبى تعلم ورضيع) أى: مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو قبل الشروع فيها فتنفسخ الإجارة لعسر الخلف وتعذر الماثلة (قوله: وفرس نزو)

ــ

الدية فى الخطأ واقتص فى العمد كما يأتى (قوله: وفرس نزو) فهى الأنثى لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>