للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروض وسنًا سكنت وقصاصا أسقطه غير المؤجر) وقد حكى فى التوضيح خلافًا إذا استأجره على حصده زرع ليس له غيره أو بناء حائط أو خياطة ثوب للبسه ليس له غيره أو صنع جوهر نفيس أو برء عليل فتعذر ذلك انظر (بن) (وإن تمكن من المستوفى منه قبل انقضائها) أى المدة بزوال المانع (كمل) ما بقى حيث لم يحصل فسخ قبل (الإِ مرض الدابة والعبد بسفر) لعدم عود القوة الأولى والسفر محتاج لها (ولا يجوز قضاء الفائت) حيث ترتب بدله فى ذمة المكرى لفسخه فى مؤخر

ــ

أى: ينزى عليها ماتت أو أعقت من مرة فتنفسخ الإجارة وأما موت ذكر نزوٍ فمن المستوفى منه فلا اعتراض عليه بشمول الفرس للذكر كما فى اللغة وحصان بكسر الحاء خاص بالذكر كما فى القاموس (قوله: وروض) أى: رياضة أى: تعليمها حسن السير فماتت أو انكسرت فتنفسخ الإجارة وله بحساب ما عمل عند الشيخ وسحنون وقال ابن عرفة: جميع الأجر لأن المانع ليس من جهته (قوله: وسنًا سكنت) أى: سكن ألمها ووافق الأجير على ذلك وإلا فلا يصدق إلا لقرينة قال ابن عرفة: وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لأنه يجبر على القلع قال ابن عرفة: والأظهر أن يمينه تجرى على أيمان التهم واستظهر بعض أشياخ (عج) أنه يصدق إلا لقرينة على الكذب (قوله: غير المؤجر) بالكسر اسم فاعل والمراد غيره المساوى له فى استحقاق الدم وأما إن عفا المؤجر نفسه فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة فإن عفا كل فالظاهر أنه كعفو المستأجر وحده (قوله: خلافًا) أى: من انفساخ الإجارة (قوله: ذلك) أى: ما ذكر من الزرع وما بعده (قوله: كمل) أى: وله بحساب ما عطل (قوله: حيث لم يحصل إلخ) علم من هذا أن قوله: وفسخت إن تعذر إلخ معناه تعرضت للفسخ لا الفسخ بالفعل وإلا كان منافيًا للحكم بالتكميل (قوله: إلا مرض إلخ) أى: فلا يكمل إن زال (قوله: ولا يجوز قضاء إلخ) أى: لا يجوز أن يتفقا على قضاء المدة التى حصل فيها التعطيل بعد انقضاء مدة الإجارة ويكون له جميع الأجرة (قوله: حيث ترتب بدله فى ذمة إلخ) بأن يكون انتقد الأجرة (قوله: لفسخه فى مؤخر) أى: لفسخ ما ترتب فى الذمة فى مؤخر وذلك لأنه قد ترتب للمستأجر ما يقابل مدة التعطيل من الأجرة فيفسخها فى شئ لا يتعجله (قوله:

ــ

الكلام فى المستوفى به فلا يقال الفرس يشمل الذكر لأنه مستوفى منه (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>