للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم إن لم تدفع أجرته أو ردها (وخير إن تبين سرقة أجير كالحانوت) والدار (ولزم إجارة السفيه نفسه) ولا كلام للولى إلا أن يحابى (كالولى لسلعه ولا تنفسخ برشده) ثلاث سنين أو غيرها (كالصبى) تشبيه فيعدم فسخ إجارة الولى له (إن ظن عدم بلوغه أمدها وبقى له من إيجار نفسه كالشهر) والأيام ولا يشترط ذلك فى السلع

ــ

أوردها) أى: الأجرة ثم يدفعها له ثانيًا لأنه حينئذ عقد جديد (قوله: وخيَّر إن تبين إلخ) أى: خير المستأجر فى فسخ الإجارة إن تبين سرقة أجير كالحانوت والدار مما لا يمكن التحفظ منه فيه لأن السرقة عيب يوجب الخيار فى الإجارة كالبيع (قوله: ولزم إجارة إلخ) لأن الحجر عليه فى ماله دون نفسه (قوله: كالولى لسلعه) تشبيه فى اللزوم وأما إجارته لنفس السفيه فإن كان لعيشه فكذلك وإلا فهو منحل لفعله مالا يجوز لأن الولى إنما له تسلط على ما له على ذاته (قوله: ولا تنفسخ برشده) لأن الولى فعل ما يجوز له (قوله: ثلاث سنين إلخ) أى: كانت الإجارة لسلعه ثلاث سنين أو غيرها فلا مفهوم لقول الأصل ثلاث سنين كما فى (شب) (قوله: فى عدم فسخ إجارة الولى له) إن كان مثله يؤاجر ولا معرة عليه فيما أجره فيه وإلا فسخت الإجارة إلا أن يكون الأب فقيرًا ويريد تعليم ابنه فإنه يجوز له ذلك حينئذ وينفق عليه من أجرته فإن بقى شئ حسبه له وليس له أن يأكل ما فضل وإن كان فقيرًا خوفًا من أن لا يتمكن الصبى من العمل فى المستقبل أو يمرض فلا يجد ما يأكل وقال ابن لبابة: لا بأس بالأكل بالمعروف ذكره الحطاب أول الباب (قوله: إن ظن عدم بلوغه إلخ) وأما إن ظن بلوغه أو لم يظن شئ أو يكون الباقى أكثر من كالشهر والأيام فله الفسخ عن نفسه ولو أجره لعيشه إن بلغ رشيدا على ما عليه المحققون من شراح المدونة ولا يكفى مجرد البلوغ خلافا لما فى (عب) (قوله: ولا يشترط ذلك فى السلع) أى: لا يشترط فى عدم فسخ الإجارة لسلعة ظن عدم

ــ

والدار) والسفينة والضابط عدم إمكان التحفظ منه (قوله: لسلعه) كالدابة والعبد والدار (قوله: ثلاث سنين أو غيرها) فلا مفهوم للثلاث سنين فى الأصل (قوله: إيجار نفسه) وإنما يؤجر الولى الصغير لمصلحة كتعليمه وفقره ولا يحل له أن يأخذ أجرته لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>