(وإلا بمجرد إقرار بالمنفعة) من المؤجر لغيره من غير بينة للتهمة (وللمقر له) على المقر الأكثر من كراء المثل وما أكتريت به ولا يتخلفه بالدابة) عن موعد إحضارها (ولو فات المقصود إلا فى حج أو يعين الزمن) فى العقد (ولا بفسق مستأجر
ــ
بلوغ أمدها بل هى لازمة مطلقا ثلاث سنين أو غيرها (قوله: ولا بمجرد إلخ) عطف على قوله برشده (قوله: إقرار بالمنفعة) ببيع أو هبة أو إجارة قبل الإجارة (قوله: للتهمة) أى: فى فسخ عقد الكراء وأخذ من هنا أن من باع ما له ثم اعترف بعد ذلك بأنه لأخيه أو لغيره أنه لا يصدق ولا يلتفت إلى قوله وهو نص المدونة كما فى الحطاب عند الكلام على بيع الفضولى وابن هلال (قوله: وللمقر له على المقر إلخ) هذا إن كان الإقرار له بالبيع أو الإجارة وكان الإقرار بعد انقضاء عهدة وأما إن كان الإقرار بغضب أو هبة فله الأكثر من المسمى وكراء المثل وأخذ قيمة المغصوب والموهوب لأنه حال بينه وبينه ولا كلام له على المكترى إن أعدم المقر لأن إقرار الشخص إنما يسرى على نفسه خلافًا لما فى (عب) وإن كان الإقرار بفور الكراء فلا مقر له فسخ البيع الذى أقر به المقرّ إن كان الثمن أكثر من القيمة أو أخذها يوم البيع إن كانت أكثر لأنه حال بينه وبين المبيع أو أخذ ما اكتريت به أو قيمة الكراء إن كان أكثر (قوله: ولا يتخلفه بالدابة إلخ) أى: ولا تنفسخ الإجارة بتخلف رب الدابة عن الزمن الذى عينه لإحضارها لأن المقصود المنفعة والزمن غير مقصود لذاته بل لتحصيل المنفعة فهو من الأخص لقصد تحصيل الأعم دون تحصيل عينه وكذا إن جمع بين الزمن والعمل كأكترى دابتك أركب عليها فى هذا اليوم مثلا (قوله: ولو فات المقصود) أى: فى نفس الأمر فلا ينافى أنه غير معين حين عقد الكراء (قوله: إلا فى حج) أى: فتنفسخ الإجارة إذا لم يأت بها لأن أيام الحج معينة وليس لمكترى الرضا مع المكرى على التمادى على الإجارة إذا نقد الكراء لزوم فسخ الدين فى الدين وإلا جاز لانتفاء العلة (قوله: أو بعين الزمن) كأكتريها منك يوم كذا فلم يأت بها فيه فتنفسخ الإجارة لأنه أوقع الكراء على نفس ذلك اليوم فهو من الأخص لقصد تحصيل عينه كما فى ابن عرفة (قوله: ولا بفسق مستأجر) أى: ولا تنفسخ الإجارة بفسق مستأجر كدار كراء لازما بأن كان وجيبة أو نقد
ــ
(قوله: المقصود) فى نفسه ولم يعينه فى العقد كتشييع مسافر.