للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجر الحاكم) عليه كالمالك فإن لم ينته بيع عليه (إن لم ينته ولا بعتق العبد) المؤجر لسبق الإجارة (وهو رقيق) أى على حكم الرق مدة الإجارة (إلا فى وطء الأمة) فلا يجوز (والأجرة) أى للعبد (إلا أن يريد سيده) أنه حر (بعدها وبموت مستحق بالحياة) كموقوف عليه أجر لانتقال الحق لغيره ويرجع على تركته (لا) بموت (ناظر وقف) اكرى (وجاز كراء الدابة على أن عليك علفها أو طعام ربها

ــ

الكراء ويؤمر بالكف (قوله: وأجر الحاكم إلخ) أى: حيث حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار فإن تعذر كراؤه أخرج حتى يوجد فإن غفل عنه حتى مضى أمد الكراء لزمه (قوله: كالمالك) أى: يؤجر عليه الحاكم إن أعلن بفسقه وتضرر بذلك الجيران (قوله: فإن لم ينته) أى: أو لم يمكن الكراء (قوله: أى: على حكم الرق إلخ) فى شهادته وقصاص له عليه ويستمر رقيقا لتمام مدة الكراء ولو مات سيده قبل تمامها وسواء أراد أنه حر بعدها أم لا كما فى النقل لتعلق حق المستأجر بذلك فإن إسقاط حقه فيما بقى من المدة بعد العتق مجانا أو بشئ أخذه من العبد نجز عتقه ولا كلام لسيده (قوله: إلا أن يريد سيده إلخ) لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة (قوله: وبموت مستحق إلخ) أى: تنفسخ الإجارة بموت المستحق ولو كان الباقى من لمدة يسيرا (قوله: كموقوف عليه) وكمن قرر فى رزقه على سبيل البر والصدقة ثم قرر الحاكم غيره أو مقررة على أعلم أهل مذهبه ثم انتقل الحق لغيره (قوله: لانتقال الحق لغيره) ولو كان الغير وارثه وإنما لم يكن لوارث المالك إذا مات مورثه قبل انقضاء المدة الفسخ وكان ذلك لوارث الموقوف عليه لأنه يستحق بشرط الواقف فى ترتيب الطبقة لا من حيث الإرث بخلاف المالك فإن له التصرف فى نقل المنفعة أبدا ومستحق الوقف إنما له التصرف فيها مدة حياته (قوله: لا بموت ناظر وقف) ولو مستحقا كرى من حيث استحقاقه وإلا انفسخت الإجارة كما فى الحطاب (قوله: علفها) بفتح اللام اسم لما تعلف به وأما بالسكون بالفعل وهو غير مراد هنا (قوله: أو طعام إلخ) أو مانعة خلو فتجوز

ــ

(قوله: ناظر) أى: من حيث كونه ناظرًا لمصلحة الوقف أما من حيث استحقاقه فكغيره (قوله: علفها) بالفتح ما تأكله وأما بالسكون وهو مالولة فيكتب شيخنا عن (عب) أنه على المستأجر أقول الظاهر عندهم عد من الشرط أنه على العرف

<<  <  ج: ص:  >  >>