للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عليه طعام) حيث لم تكثرها بطعام وإل كان نُسْأً (وخير إن ظهر تفاحش) فى الأكل فى الكل على الأظهر بخلاف الزوجة للمكارمة فى النكاح ولا شئ فى القلة خلافا لمن قال يأخذ الباقى انظر (حش) (إلا أن يرضى بالوسط لغير الدابة) لا لها لضعفها إلا أن يكمل لها ربها (أو ليركبها فى حوائجه أو يطحن عليها شهرا) راجع لهما والركوب والطحن معروف (أو ليحمل على دوابه كذا إلا أن يختلف القدر) المسمى لكل (ولا يعين ما على كل) لاختلاف الأغراض (وتأخير دابة

ــ

الجمع (قوله: حيث لم تكترها إلخ) قيد فى قوله أو عليه طعامك (قوله: وإلا كان نسأ) وذلك لأن فيه بيع الطعام بطعام غير يد بيد (قوله: بخلاف الزوجة) أى: يجدها أكولًا فلا يخير (قوله: ولا شئ فى القلة) فى الزوجة وغيرها (قوله: أو ليركبها فى حوائجه إلخ) أى: ولم يعين مقدار العمل وإلا فسد على ما تقدم فى الجميع بين الزمن والعمل (قوله: شهرا) أى: مثلا وإلا فالمدار على تعيين الزمن كما فى كبير الخرشى خلافا لما فى (عب) من منع الأزيد (قوله: معروف) أى: بالعادة بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلفا بما يتساهل يه للضرورة لا السفر ويكون الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس فإن لم يعرف لم يجز (قوله: أو ليحمل على دوابه كذا) أى: من موزون أو معدود أو مكيل عين ما لكل أم لا ونَّبه بالإضافة فى قوله دوابه على أن شرط الجواز أن تكون الدواب كلها لشخص فإن كانت لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا يدرى كل واحد بما أكرى به دوابه (قوله: ولا يعين إلخ) أى: والحال أنه لا تعيين لما على كل عند اختلاف القدر (قوله: وتأخير دابة إلخ) أى: معينة لما تقدم فى المضمونة أنه لابد

ــ

كحفظها بعد النزول عنها فإن لم يكن عرف فكما قال شيخنا (قوله: حيث لم تكترها بطعام) قيد فى قوله عليه طعامك (قوله: انظر (حش) لتعلم القائل بذلك وهو ابن عمر (قوله: شهرًا) شيخنا موافقًا للخرشى لا مفهوم له خلافًا لما فى (عب) من منع الأكثر (قوله: والركوب والطحن معروف) بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلف بما يتساهل فيه للضرورة لا السفر وكان الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس (قوله: دوابه) ويأتى قريبًا ما إذا كانت الدواب لرجال (قوله: وتأخير دابة) أى: معينة لما تقدم أن المضمونة لابد فيها من التعجيل

<<  <  ج: ص:  >  >>