للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكتراة شهرا) ظرف تأخير (أن لم ينقد) أى يشترطه للتردد بين السلفية والثمنية (والرضا بغير المعينة الهالكة أن لم ينقد أو اضطر) وإلا انفسخت الأجرة بالذمة فى مؤخر المنافع ولا يكفى قبض الأوائل (وحمل ما علم وزنه كجنسه وكيل أو رئ أو

ــ

من الشروع أو تعجيل الأجر حيث كان العقد فى إبان الشئ المستأجر فإن كان قبله فلابد من تعجيل الأجر إلا فى مثل الحج فيكفى تعجيل اليسير وإنما لم يجز فى البيع التأخير شهرًا لأن الضمان من المشترى فلو أجيز لزم ضرره (قوله: شهرا) أى: أو شهرين كما فى المدونة (قوله: إن لم ينقد) وإلا فلا يجوز التأخير إلى شهر ويجوز إلى نصف شهر كما عند ابن يونس أو عشرة أيام على ما ذكره الأقفهسى (قوله: أى: يشترطه) وإن لم يحصل النقد بالفعل وإن كان التردد إنما يظهر فى النقد بالفعل إلا أنه حمل مالا تظهر فيه العلة على ما تظهر فيه (قوله: بغير المعينة) أى: الذات المعينة من عبد أو ثوب أو دابة وإن كان السياق فى الدابة (قوله: الهالكة) صفة للمعينة لا لغير لأنه غير معرفة إذ الإضافة لا تفيد تعريفا والهالكة معرفة وأيضا المعنى يقتضيه فإن المراد أن المكتراة المعينة إذا هلكت ببعض الطريق يجوز الرضا بغيرها ومفهوم المعنية جواز الرضا ببدل الهالكة المضمونة (قوله: أو اضطر) لكن إلى زوال الاضطرار لا مطلقا (قوله: وإلا انفسخت إلخ) أى: وإلا بأننقد ولم يضطر ولزم فسخ الأجرة التى استحقها المكترى بفسخ الإجارة فى مؤخر المنافع وذلك فسخ دين فى مؤخر هذا إن كانت الدابة التى يرضى بها معينة فإن كانت مضمونة لزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولا يكفى قبض الأوائل) أى: عن قبض الأواخر (قوله: وحمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: كجنسه وكيل إلخ) ولا يكفى مجرد علم الجنس على مذهب ابن القاسم خلافا لقول الأندلسيين بكفايته ويصرف القدر التى تحمله الدابة للاجتهاد (قوله: أورئ)

ــ

أو الشروع (قوله: شهرًا) أو شهرين كما فى المدوّنة (قوله: السلفية) إن لم تسلم واغتفر ابن يونس تأخيرها نصف شهر مع النقد وذكر الأقفهسى عشرة أيام (قوله: الهالكة) صفة للمعينة (قوله: كجنسه وكيل إلخ) هذا مذهب ابن القاسم وقال بعض الأندلسيين: يكفى معرفة الجنس ثم تحمل الدابة ما تطبق عرفًا (قوله: أورئ) المتبادر الرؤية البصرية لأن العلمية لا تقابل الكيل والعد لحصول

<<  <  ج: ص:  >  >>