عدده ولم يتفاوت) كثيرًا كبيض لا بطيخ (وإقالة على رأس المال) مطلقا (أو مع زيادة إن لم يغب المكرى ما ينتفع فيه بالأجرة) التى لا تعرف بعينها (ووجب التعجيل إلا فيما يزيده المكترى) ,
ــ
المتبادر أن المراد الرؤية البصرية ويحتمل أن المراد العلمية بأن يجس بيده فيعلم ثقله (قوله: ولم يتفاوت) قيد فى العدد فقط على ما عليه البساطى والمحققون لأنه لا يعقل التفاوت إلا فيه إذ مع علم الوزن أو كيله أو رؤيته لا يعقل التفاوت والمراد تفاوت له بال وأما اليسير كرمان وبيض فلا يضر كما يرشد له كلام ابن رشاس (قوله: كبيض) مثال للمنفى (قوله: وإقالة إلخ) أى: وجاز إقالة من مكر ومكتر (قوله: على رأس المال إلخ) وهذا من كراء الدابة كما هو موضوع الكلام أما الإقالة فى الدور بزيادة فقيل: تمنع وبعد كثير سكنى وإن عجل الزيادة لتهمة السلف بزيادة إذ لا تتأثر غالبا بكثير السكنى أو أنها مظنة لذلك بخلاف الدواب وعليه اقتصر فى الذخيرة وقيل: تجوز وإن لم يسكن كثيرا ولا عجل الزيادة لأنها معينة فلا تكون فى ذمة المكرى فلا يلزمه بتأخيرها فسخ الدين فى الدين والإقالة فى الأرض كالدور على ما فى الذخيرة إلا أن تكون غير مأمونة الرىّ فإن الزيادة فيها من المكرى فى الموضع الذى تصح فيه الإقالة بزيادة لا تجوز إن نقد الزيادة وتكون موقوفة لا ضمان عدم الرى فيفسخ الكراء أفاده (عب) وغيره (قوله: مطلقا) أى: غاب المكرى ما يمكن الانتفاع بالأجرة فيه أم لا وهذا صادق بعد النقد لعدم تهمة السلف بزيادة (قوله: أو مع زيادة) أى: من المكرى أو المكترى (قوله: إن لم يغب المكرى إلخ) بأن لم يغب أصلا وأولى إن لم ينقد أو غاب ما لا يمكن فيه الانتفاع لأنه إذا لم تحصل غيبة كأنه لم يقض (قوله: ما ينتفع إلخ) أى: زمنا ينتفع فيه بالأجرة (قوله: ووجب التعجيل) أى: تعجيل ما وقعت الإقالة عليه كانت على رأس مال أو مع زيادة إلا فيما يزيده المكترى والصواب أنها إن كانت من نوع الكراء فلابد من المقاصة وإن كانت فضة والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم البيع والصرف
ــ
العلم معهما وكتب شيخنا تبعًا لما كتبه شيخه عبد الله أنها علمية بأن يجس بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ومحصله حمله على علم خاص غير ما يحصل بالكيل والعد (قوله: إلا فيما يزيده المكترى) أى: فلا يشترط التعجيل