للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرجح من الخلاف كما في (حش)، وغيرها، والمراد بالانسداد عدم الخروج ومقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها، وكل هذا ما لم يدم الانسداد، وتعتاد الثقبة، فتنقض، ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد، والفرق بأنه معتاد لبعض الحيواتن؛ كالتمساح واه، (وإن خالط) المعتاد (مدة) مفعول خالط مبالغة في نقضه، وأما مجرد مدة، فلا تنقض (لا دود أو حصى) بالنصب عطف على مدة فلا ينقض مخالطهما لغلبة المخالطة فيهما فعفى عنها، وندور ذلك في كالدم كذا لـ (عب) وأقره الأشياخ، وفي البناني التسوية بينه وبين الدود نقلا؛ أما لوكانت العادة تنسب الخروج للمعتاد أصالة لكثرته جدًا مع الحصى نقض، وفهم عدم النقض بنفس الحصى، والدود بالأولى، وهو في المخلق في

ــ

أو أحدهما أو لا، أوتحتها انسد، أحدهما، أولمينسدا (قوله: ومقتضى النظر) وهو الذي كان يجرى في المذاكرة عند البنوفري، ويقره، وينبغى التعويل عليه كما يفيده الرماصى، وإن كان خلاف النقل (قوله: واه) فإنه بعد تسليم أن الفم صار لذلك مخرجًا معتادًا فهونادر لا حكم له، وأيضًا لا معنى لربط أمر فى الآدمي بوجود أمر فى غيره. مؤلف (قوله: فلا تنقض)؛ لأنه خارج غير معتاد (قوله: وفى (البنانى) التسوية إلخ) مثله في (الحطاب)، (والمواق)، (والبدر)، وهو مقتضى إطلاق التلمسانى في شرح الجلاب. (قوله: وهي فى المخلق فى البطن) قال الباجى: وهما

ــ

فرجع إلى معنى فيها، ولا فرق بين أن تكون الثقبة في البطن، أو في الظهر (قوله: المرجح)؛ لأن مدرك النقض قربهامن المخرج حيث كانت تحت المعدة، وقيامها مقامه حيث انسد (قوله: ومقتضى النظر إلخ) هو مانقله الشيخ سالم عن مجلس مذاكرة شيخه الشيخ محمد البنوفرى (قوله: وتعتاد الثقبة) بحيث يغلب على الظن عدم عوده للمخرج الأصلى، ويعول في الريح على تميزه بنتن يخصه، أو صوت، فمحل الكلام السابق الانسداد في بعض الأزمنة، فينقض في زمن الانسداد ما خرج من ثقبة تحت المعدة (قوله: واه)؛ لأنه نادر، ولأنه لا معنى لربط حكم فى الآدمى بغيره (قوله: التسوية) يعنى فى جريان الخلاف، وهى أقوال ثلاثة: النقض مطلقًا، أو إن خالطه أذى، وعدمه مطلقًا قال (السيد): والنفس أميل لقول ابن نافع بالنقض حيث كان مع ذلك أذى، قلت: خصوصًا إذا كثر فحصل ما لـ (عب) اختلاف الترجيح للغلبة، والندور مع الاقتصار على الراجح (قوله: المخلق فى البطن)

<<  <  ج: ص:  >  >>