للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البطن؛ أما المبتلع فينقض؛ كما في (عب)، وغيره، (أو منيا) عطف على المبالغ عليه (دخل بوطء) وخرج بعد الغسل؛ فيوجب الوضوء لا بغير وطء كما فى (الخرشى) عن (ابن عرفة) وغيره، (أو سلسًا)، وليس منه مذى من كلما نظر أمذى بلذة خلافًا لما في (الخرسي) بل هذا ينقض إنما السلس مذى مسترسل نظر أو لا لطول عزبة مثلًا، أو اختلال مزاج (فارق أكثر أوقات الصلاة) على أقوى القولين من

ــ

طاهرا العين متنجسان قال المؤلف: وينبغي أن محل ذلك في الحصى المتخلق من الطعام، والشراب قبل الاستحالة، وإلا فلا شك في نجاسة عينه، على أن مقتضى نجاسة البول الذي نزل بصفته إطلا القول بالنجاسة إذ لا استحالة لصلاح، وهو الوجه انتهى (قوله: أما المبتلع فينقض)؛ لأنه خارج معتاد فإن الغالبأن من ابتلع شيئًا خرج (قوله: دخل بوطء)؛ أى: دخل الفرج لا اللدبر؛ لأن الدبر ليس مخرجا معتادًا للمنى إلا أن يخرج معه أذى، فكآلة الحقنة (قوله: وخرج بعد الغسل)، أو بعد تمام أعضاء الوضوء فإن العادة خروجه إذا لم يتولد منه حمل، وأيضًا منى المرأة ينعكس لداخل فربما اختلط بمنى الرجل، وخرج معه، وإن لم يكن مقارنًا للذة فلا أقل من أنه يوجب الأصغر على قاعدة الشك في الحدث. انتهى. مؤلف. (قوله: لا بغير وطء)؛ لأنه كأمرٍ أجنبي دخل في ثم خرج، ولم يخالطه شيءمن مائها فلا يقال الظاهر أنه ينقض؛ لأنه لم يشترط في الداخل أن يكون معتادًا (قوله: من كلما نظر أمذى)، ولو بغير قصد؛ فإنه كالذي فارق أكثر الزمن، ولا تفطر في الصوم لعسر التحرز طول النهار انتهى. مؤلف. (قوله: لطول عزبة)؛ أى: ولم يقارنه لذة أصلًا، وإلا أوجب الوضوء كما في (البناني) (قوله: أوقات الصلاة)؛ لأنه المخاطب فيها

ــ

قال (عب): وهو طاهر العين، وإن تنجس ظاهره، أقول: يظهر ذلك أن تكون من الطعام، والشراب قبل الاستحالة على ما سبق في القيء. أما فضلة يبست فلا شك في نجاسة عينها، على أن الأليق بنجاسة بول نزل بصفة الماء إطلاق النجاسة التى نسبها لأحمد بن فجلة، وهو الوجه إذ ليس هنا استحالة لصلاح كزرع بنجس والطهارة ظاهرة في الدود (قوله: لا بغير وطء)؛ أى: فلا ينقض خروجه في (حش) شيخنا على (عب) ما نصه بحث في ذلك بأنهم لم يشترطوا في الداخل أن يكون على وجه الاعتياد، فالظاهر أنه ناقض، وحرره. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>