إلغاء غيرها، ولا ينقض المساوى، وألغى العراقيون السلس مطلقًا. المنوفى: فإن انضبط قدم، أو أخر بل في بعض شراح الرسالة جمعه كأرباب الأعذار، فإن لازم وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء؛ كما أفتى به (الناصر) فيمن يطول به الاستبراء، ومن كلما تطهر بالماء أحدث صلى بحاله؛ لأنه سلس كمن إذا قام أحدث كذا (لابن بشبر) واستظهره
ــ
بالوضوء وهي من الزوال لطلوع الشمس ثاني يوم، ومن الطلوع للزوال ليس وقتًا للصلاة (قوله: على أقوى القولين)؛ لأنه هو الزمان الذي يخاطب فيه بالعبادة، فاندفع ما قيل: السلس رخصة فلا يختص بأوقات الصلاة (قوله: من إلغاء غيرها)؛ أى عدم اعتباره أصلًا كما لابن عبد السلام؛ أو عدم اعتباره مستقلًا بل منسوبًا لأوقات الصلاة؛ كما لابن عرفة، والظاهر الأول. انتهى. مؤلف. (قوله: ولا ينقض المساوى) ما لم يميز صاحبه بكثرة مثلًا، وإلا نقض (قوله: وألغى العراقيون السلس مطلقًا)؛ أى: فارق أكثر أم لا إلا أنهم قالوا: بالندب فيما إذا فارق أكثر (قوله: المنوفى فإن انضبط إلخ) تقييد لما اقتصر عليه المصنف (قوله: لأنه سلس)؛ لخروجه على غير وجه الصحة، والاعتياد (قوله: واستظهره الحطاب) وفي (ابن مرزوق) عن
ــ
أقول: أما تحرير عدم النقض نقلًا فقد ذكرنا نقل (الخرشى) عن (ابن عرفة)، وغيره، وأما المدرك، فهو أن النقض في الأول خشية أن يكون قد اختلط بشيء من منيها، فرجع للشك في الناقض أعنى المنى الخارج بعد الغسل للجماع كما يأتى، ولا يتأتى هذا في غير الوطء (قوله: إلغاء غيرها) أى: غير أوقات الصلاة المفروضة، وهو من طلوع الشمس إلى زوالها، فلا يعتبر ما نزل في ذلك لا في المنسوب، ولا في المنسوب إليه (قوله: وألغى العراقيون)، وهو فسحة خصوصًا للموسوس (قوله: بل في بعض شراح (الرسالة) إلخ)، وأما كلام (المنوفى) قبله فهو باعتبار وقت الصلاة الواحدة (قوله: وصلاها قضاء) هذا بعد الوقوع، أواضطر للبول عند الفجر، ولا يتم استبراؤه إلا بعد الشمس، وعند عدم الاضطرار الواجب عليهأن يصلى الصبح قبل أن يبول. واعلم أن قولهم لا ينتقض الوضوء بالسلسمعناه مادام خارجًاعلى وجهالسلسية، فإن الندفع حينًا على الوجه المعتاد مقض كالميتحاضة إذا ميزت (قوله: كمن إذا قام أحدث)، فيقوم؛ لأن الركن أقوى، وهذا على ما ذكره (سند)، ويأتى