على البيع لا تبع حتى تشاورني وأقره (عج) و (نف) فانظره (والراجح) من الطريقين (شرط منفعة الجاعل لا على صعود جبل عبثا بل على عمل الروحاني إن اعتيد) نفعه كما نقله (عج) عن (ابن عرفة)(بما علم جوازه) لا عجمية مجهولة لاحتمال أنها ألفاظ مكفرة (واستحقه ولو استحق بيده العبد) لأنه الذر ورطه ولا يرجع على المستحق ولو بحرية (لا مات وأفسده النقد) ولو لم ينفذ (ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده) ولو لم يلتزم ربه شيئا (وإلا) يعتده (فما أنفق) في تحصليه
ــ
تفويضه للمجعول كما هو نص الروايات ونقله ابن رشد والصقلي (وقوله: وأقره (عج) و (نف) قال نف: لعل وجهه شدة الغرر لأنه إذا شاور احتمل أن يجيز فيأخذ الأجرة وأن يجيز فيذهب عمله باطلا، وفي أن وقع جعل المثل إن بلغ القيمة وإلا فبقدر تعبه (قوله: والراجح شرط منفعة إلخ) أي: الراجح أنه يشترط في صحة الجعل أن يكون للجاعل نفع بما يحصله العامي (قوله: بل على عمل إلخ) أي بل يجوز على عمل إلخ (قوله: لا عجمية مجهولة) وعليه يحمل ما نقله المواق عن ابن عات من المنع (قوله: واستحقه) أي: استحق المجاعل الجعل (قوله: ولو استحق بيده) أي: بعد وصوله للبلد أو في أثناء الطريق لا قبل أن يقبضه العامل خلافا لما في (عب) وكالاستحقاق العتق والهبة (قوله: لأنه هو الذي ورطه) أي: لأن ربه هو الذي ورطه ف العمل (قوله: لا مات) أي: لا يستحقه ومثل الموت الهروب والأسر والفقد والغصب والفرق أن الغالب في الاستحقاق كونه نشأ عن نشأ عن عداء الجاعل (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: شرط النقد) للتردد بين السلفية والتمنية، وأما النقد تطوعا فجائز (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: فما أنفق في تحصيله) وأما نفقة العبد فعلى ربه على كل حال كذا (غج) وللقاني ليس له
ــ
فرق بين القليل والكثير متى انتفع الجاعل بالبعض لم تجز التي لا استحقاق فيها قبل التمام لأنا نقول بالدخول على المحاسبة كأنها عقود جعالات متعددة (قوله: فانظره) أي: انظر وجهه وحاصله أنه لابد من تسمية ثمن يتفقان عليه لأن لو قال له لاتبع إلا بمشورتي فقد يصيح النهار ولا يرضى الآخر ففيه زيادة غرر بخلاف نحو الآبق فيتبع زيادة اجتهاده في التفتيش عادة.