للكعب) فإن قابلهما ثالث وزرع عليهما ولكل حكم مقابله (إلا أن يسبق الأبعد إحياء) فيقدم ولو لم يخش هلاكه كما حققه (ر)(وسويت الأرض واعتبر الكعب في الأعلى والأسفل) كحائطين (فإن استون في القرب قسم) بينهما بالسوية على الأظهر والماء المملوك بالقلد كما سبق في القسمة (ولا يمنع صائد) وأولى وقيد من نار وظل شجر ولو أتى بالسمك وطرحه في الماء في العنوة وغيرهما أراد الصيد أو على الراجح (ولا كلأ) عشب (إلا أن يضرا) أي: الصائد والراعي (بكزرع): وحريم (أو يبور أرضه ليرعاها) فله منع غيره.
ــ
العلة في تقديمه على غيره فلو لم تقدم مواشيه مع دوابه ضاعت ثمرة تقديمه على غيره (قوله: وزع عليهما) أي: على الأقرب والأبعد وقوله: ولكل حكم مقابله فما قابل الأقرب له حكمه وما قابل الأبعد له حكمه (قوله: ولو لم يخش هلاكه) خلافا لما وقع في كلام (عج) ومن تبعه من أن محل تقديمه إذا خيف عليه وإلا فلا يقدم فهما لما وقع في كلام سحنون على التقليد من أنه فرض مسألة (قوله: وسويت الأرض إلخ) أي إذا كان الأقرب في أرضه ارتفاع وانخفاض أمر بتسويتها إن أمكن وليس له حبسها للكعب من غير تسوية فإن لم يكن وكان السقى في المرتفع لا يبلغ للكعب حتى يكون في غيره أو كثر اعتبر لكل حكمه وجعلا كحائطين إحداهما أقرب من الأخرى (قوله: بالسوية) أي: لا بحسب زرع كل (قوله: والماء المملوك بالقلد) أي: ويقصم الماء المملوك بالقلد من غير تبدئة للأقرب على غيره لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ابن عرفة. عياض: وابتداء زمن الحظ من حين ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ولو بعدت أن كل أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد شركتهم في الماء لأن على ذلك قومت الأرض حين قسمها وإلا فمن وقت وصوله لأرضه اه (قوله: كما سبق في القسمة) ولذلك لم يذكره هنا تبعا للأصل (قوله: ولا يمنع صائد) في الماء المباح والمملوك لأنه لا يملك لعدم انضباطه وعدم جواز بيعه (قوله: ولا كلا) بالقصر مهموز إلا أن يكون محوطا عليه وسواء الرطب واليابس
ــ
لإمكان ذكاتها ولأن الحاجة لها دون الحاجة للدواب عادة (قوله: للكعب) ثم هل يرسل لمن بعده جميع الماء أو يمسكه للكعب ويرسل ما زاد الأول قول ابن القاسم وان اختار ابن رشد الثاني وأما الرحا فمؤخرة عن المزارع والبساتين لأن الحكمة